منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٥ - ثبوت الهلال
وكذا إذا منعها الزوج من الصيام المستحب (لا لمجرد إيذائها) عليها الامتناع على الأحوط استحباباً. ٢٥جمادىالأولى١٤٢٦
ثبوت الهلال
مسألة ٣١٦ ـ يثبت هلال الشهر بأربعة اُمور:
الأول: أنْ يرى المرء الهلال بنفسه.
الثاني: أنْ يخبر برؤيته جماعة يتيقّن من كلامهم، وهكذا كلّ أمر يوجب له اليقين بذلك.
الثالث: أنْ يخبر ثقتان بأنهما شاهدا الهلال ليلا، ولكن إذا اختلفوا في وصف الهلال أو كانت شهادتهما تخالف الواقع، كأنْ يقولا إنَّ الجانب الداخلي من دائرة الهلال هي باتجاه الأفق، لا يثبت بذلك أوّل الشهر. إلاَّ أنَّه إذا اختلفا في بعض خصوصيات الهلال، كأن يقول أحدهما كان القمر طويلا ويدّعي الآخر عدم ذلك، يثبت أوّل الشهر بكلامهما.
الرابع: أنْ ينقضي ثلاثون يوماً من أول شهر شعبان ليثبت أول شهر رمضان، وكذا ينقضي ثلاثون يوماً من أوّل شهر رمضان ليثبت أوّل شوال.
مسألة ٣١٧ ـ حجّية حكم الحاكم بالنسبة إلى أول الشهر هي موضع إشكال بل منع بحسب نظرنا، وإنما يجب على كلِّ فرد أنْ تكون لنفسه