١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - المقام الثاني في المنجّزات

موته» فلحمله عليها مع أنّها لو اُبقيت على ظاهرها أفادت عدم ملكيّة ما عدا الثلث وعدم جواز إتلافه وأكله وصرفه على نفسه بلبس واستخدام ، وغير ذلک من التصرّفات الغير المحاباتيّة، وهو خلاف الضرورة، فيتعيّن إرادة الملكيّة البعديّة.

هذا، مع أنّ مقتضى ظاهر الصحيحين وخبر أبي بصير كون الثلث له وإن لم يتصرّف فيه، وهو خلاف الإجماع، فيكشف عن أنّ الغرض بيان كونه له في الجملة فليس بصدد بيان تمام المطلب، فتدبّر.

وخبر عبدالله بن سنان والبحار كالصريح في إرادة الوصيّة بقرينة ذيلهما، بل هما قرينتان على البقيّة؛ لأنّ أخبارهم: يفسّر بعضها بعضآ.

وخبر الإقرار لا دخل له بالمقام؛ إذ مسألة الإقرار مسألة برأسها وفيها الأقوال المختلفة.

ومرسلة جامع المقاصد ليست ثابتة، والظاهر أنّها مضمون الأخبار عبّر بها باجتهاده.

وخبر أبي حمزة والنبويّ ٩ ظاهران في الوصيّة بقرينة التعبير بالتصدّق والتطوّل، حيث إنّه مادام حيّآ المال ماله لايحتاج في تصرّفه إلى التصدّق عليه، والذي يحتاج إلى ذلک هو التمليک بعد الموت الذي ينتقل المال عنه إلى وارثه، وهذا واضح جدّآ.

] الطائفة [ الثانية:

الأخبار الواردة في خصوص العتق المعبّرة بلفظ «أعتق» الظاهر في المنجّز الحاكمة بنفوذه من الثلث:

منها خبر عليّ بن عقبة في رجل حضره الموت فأعتق مملوكآ له ليس له غيره فأبى الورثة أنيجيزوا ذلک، كيف القضاء فيه؟ قال:

«ما يعتق منه إلّا ثلثه وسائر ذلک الورثة أحقّ بذلک، ولهم ما بقي».[١]

ومنها خبر عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله ٧ ... ثمّ قال: سألته عن رجل
حضره الموت فأعتق مملوكآ ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلک، كيف القضاء فيه؟ قال:

«ما يعتق منه إلّا ثلثه».[٢]


[١] ـ التهذيب :٩ ٢٢٨ / ١٢٣، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث ١٢ ـ الاستبصار :٤ ١٢٠ / ٤٥٥، باب أنه لاتجوز الوصيّة بأكثر منالثلث، الحديث ٥ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٦ / ٢٤٥٨٣، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١١، الحديث .٤

[٢] ـ التهذيب :٩ ٢٥٥ / ٢٠٣، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه...، الحديث ١٢ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠١ / ٢٤٦٤٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب ١٧، الحديث .١٣