١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

ثبوته فيها على ما هو المفروض وكونه تكليفآ مباشريّآ حال الحياة والمفروض عدم القدرة بعد الموت ـ لاينافي ما ذكرنا؛ وذلک لأنّ ذمّته مشغولة بدين للناس أولله على ما هو الفرض؛ إذ المفروض أنّ له جهة وضعيّة فلاينافي موته لبقائه في ذمّته، ويمكنه الخروج عن العهدة فيجب عليه التفريغ، بل يمكن أن يقال: إنّ ذلک من قبيل تعدّد المطلوب، بمعنى أنّه يجب عليه الإتيان بالفعل مباشرة ومع عدم إمكانه ـ كما في حال موته ـ يجب عليه تحصيل ذلک الفعل في الخارج ولو بالأمر بالاستيجار، ويمكن أنيستدلّ على الوجوب مضافآ إلى ما ذكرنا بقوله :

الوصيّة حقّ على كلّ مسلم ومسلمة[١] .

وربّما يقال بعدم الوجوب؛ للاصل، خصوصآ إذا لم يكن مقصّرآ في فوات التكليف، ولعلّ النظر إلى غير مثل دين الناس، فإنّه لاينبغي التأمّل في وجوب السعي في أدائه بإعلام أو وصيّة أو نحو ذلک. هذا كلّه إذا كان له مال يمكن تفريغ ذمّته منه. وأمّا مع عدمه فهل يجب الإعلام لاحتمال تبرّع متبرّع أو لا؟ وجهان.

]فيما إذا لم يعلم الوارث مشغوليّة ذمّة الموصي [

السادس: إذا أوصى بواجب يخرج من الأصل وعلم الوارث بكونه في ذمّته، فلا إشكال. وأمّا إذا لم يعلم ذلک إلّا من قبل وصيّته فهل يخرج من الأصل بمجرّده أويلحق بالإقرار في مرض الموت فيأتي فيه الأقوال الآتية؟ وجهان.

والظاهر الأوّل؛ للشکّ في شمول أدلّة الإقرار لمثل المقام الذي ليس من الإقرار ابتداءً، بل هو إنشاء للوصيّة، وكونه إقرارآ ضمنيّ. هذا إذا كان الواجب ممّا يتعلّق بحقّ الناس، كالخمس والزكاة والكفّارات، وأمّا إذا كان مثل الصوم
والصلاة فلاينبغي الشکّ في عدم لحوقه بالإقرار. وتمام الكلام في أنّ مفاد أدلّة الإقرار أيّ مقدار؟ وهل يشمل مثل المقام أولا؟ سيأتي[٢] إن شاء الله.

]إذا كان الوارث معتقداً لخطأ الموصي [

السابع: لو أوصى بواجب من جهة اعتقاده اشتغال ذمّته به وكان الوارث معتقدآ لخطئه في ذلک وأنّه ليس عليه شيء فهل يجب الإخراج من الأصل ـ بناءً عليه ـ أو لا، بل يخرج من الثلث ـ لأنّه راجع إلى التبرّعيّة باعتقاد الوارث ـ أو لا يجب إخراجه أصلا ـ لأنّ أصل الوصيّة مبنيّ على اعتقاد خطأ فلا اعتبار بها ـ ؟ وجوه.


[١] ـ الكافي :٧ ٣، باب الوصيّة وما أمر بها، الحديث ٣ و٤ ـ الفقيه :٤ ١٣٤ / ٤٦٢، باب في الوصيّة أنّها حقّ على كلّ مسلم، الحديث ١ ـ التهذيب:٩ ٢٠٢ / ٤٥، ٤٦ و٤٧، باب الوصيّة ووجوبها، الحديث ١، ٢ و٣ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٥٨ / ٢٤٥٤١ و٢٤٥٤٤، كتاب الوصايا، أبوابأحكام الوصايا، الباب ١، الحديث ٣ و٦. كلمة «مسلمة» ليست موجودةً في المصادر.

[٢] . سيأتي في الصفحة ١٤٧ ـ .١٥٦