١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

«فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصيّ إنفاذ وصيّته على ما أوصى به»[١] .

بل يمكن التمسّک بسائر ما ذكرنا سابقآ من الأخبار الدالّة على أنّ الوصيّة من الأصل بحملها على صورة الشکّ كقوله٧:

«الميّت[٢] أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز»[٣] .

]القول المختار[

لكنّ الأقوى هو الوجه الثاني؛ لعدم جواز التمسّک بالعمومات بعد العلم بكونها مخصّصة بما دلّ على أنّ الزائد من الثلث يتوقّف على إجازة الوارث إلّا إذا كان واجبآ ماليّآ أوغيره بناءً على التعميم، والشبهة مصداقيّة لايجوز التمسّک فيها بالعموم على ما بيّن في محلّه، فلابدّ من الرجوع إلى الأصول العمليّة، ومقتضى الأصل عدم وجوب الإنفاذ؛ لأنّ الأصل عدم الانتقال إلى الموصى له بالنسبة إلى الزائد.

فإن قلت: الأصل عدم الانتقال إلى الوارث أيضآ، فكلّ منهما حادث مدفوع بالأصل بعد العلم بالانتقال عن الميّت.

قلت: بعد جريان أصالة عدم الانتقال إلى الموصى له وأصالة عدم ترتّب الأثر على الوصيّة بالنسبة إلى الزائد لايبقى شکّ في الانتقال إلى الوارث؛ لأنّ الحكم بالنسبة إليه معلّق على مجرّد الأمر العدمي.

وبعبارة أخرى: المقتضي بالنسبة إليه ـ وهو الوارثيّة ووجود المال للمورّث ـ موجود والوصيّة مانعة، وإذا جرى أصل العدم بالنسبة إليه فيترتّب الحكم فلا معارضة بين الأصلين، فما نحن فيه نظير ما إذا شككنا في وجود الدين للميّت المانع من الإرث أو في أنّه نقل ماله إلى الغير أو لا. ومن المعلوم


[١] ـ فقه الرضا: .٢٩٨

[٢] ـ في مصادر هذا الحديث: «الرجل أحقّ بماله» بدل «الميّت أحقّ بماله»، وما ظفرنا عليه من عبارة «الميّت أحقّ بماله» من المصادر: الوسائل:١٩ ٢٧٨، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١١، الحديث .١٢

[٣] ـ سبق في الصفحة ٤٦، الرقم ٢، الكافي :٧ ٧، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ، الحديث ٢ ـ الفقيه :٤ ١٥٠/٥٢٠، باب في أنّ الإنسانأحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح، الحديث ٤ ـ التهذيب :٩ ٢٢٠ / ٩٦، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث ٦ ـ الاستبصار:٤ ١٢١ / ،٤٥٩باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، الحديث ٩ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٨١ / ٢٤٥٩٨، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ،١١الحديث .١٩