١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

«إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، ولا ميراث لها؛ لأنّها إنّما صارت حرّة بعد موت الزوج»[١] .

وعن الكفاية[٢] أنّه أسند الحكم في الثاني إلى صحيح محمّد بن مسلم[٣] ، وهو مؤيّد آخر للخبر،

خلافآ لابن إدريس[٤] ، حيث خصّ الحكم بموت المولى ولم
يعمل بالخبرين، وما أبعد ما بينه وبين ما عن بعضهم[٥] من صحّة التعليق على موت غير الآدمي

أيضآ.

وكيف كان، فبناءً على الصحّة هل يخرج من الأصل أو الثلث؟ لاينبغي الإشكال في خروجه من الأصل إذا مات ذلک الغير في حال صحّة المولى، والظاهر أنّه موضع وفاق، بل الأقوى ذلک أيضآ إذا كان إيقاع التدبير حال الصحّة وكان الموت في حال مرض المولى أو بعد موته.

وأمّا إذا كان إيقاعه في حال المرض وموته فيه أو بعد موت المولى فحاله حال سائر المنجّزات، والحقّ أنّه من الأصل. وعن المسالک[٦] أنّه إن كان موت الغير حال مرض المولى أو بعد موته فهو من الثلث، وتبعه سيّد الرياض[٧] .

ولا وجه له إلّا دعوى إطلاق النصوص في كون التدبير من الثلث أو بمنزلة الوصيّة أو أنّها وصيّة أو دعوى أنّ ذلک مقتضى إطلاق ما دلّ على «أن لا مال للميّت إلّا الثلث» وكلاهما ضعيف:

أمّا الأوّل؛ فلانّ الإطلاق منصرف إلى التدبير المتعارف، مع أنّه يمكن المناقشة في صدق التدبير عليه، بل قد يقال: إنّه ليس من التدبير في شيء وإنّما هو عتق معلّق دلّ الدليل على صحّته، ومجرّد كونه معلّقآ على الموت لايدخله في التدبير، ولذا ربّما يذكره الأصحاب في آخر باب التدبير بحيث يظهر منهم أنّه عنوان آخر غيره وأنّ الحكم بصحّته من جهة الخبرين المذكورين.

وأمّا الثاني؛ فلانّ مفاد ذلک الدليل «أن لا مال للميّت إلّا الثلث» وهو إنّما


[١] ـ الفقيه :٣ ٣٠٢ / ١٤٤٥، باب النوادر، الحديث ٢٨ ـ التهذيب :٧ ٣٩٨ / ٣٦٤، باب العقود على الإماء وما يحلّ من النكاح بملک اليمين،الحديث ٣٨ ـ وسائل الشيعة ١٣١:٢٣/٢٩٢٥٠، كتاب التدبير، أبواب التدبير، الباب ١١، الحديث .٢

[٢] ـ الكفاية :٢ .٤٥٩

[٣] ـ الكافي :٧ ٢٢، باب أنّ المدبّر من الثلث الحديث ٣ ـ الفقيه :٣ ٧٢ / ٢٤٨، باب التدبير، الحديث ٦ ـ التهذيب :٩ ٢٦٢/٢٢٤، باب وصيّةالإنسان لعبده وعتقة...، الحديث ٣٣ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠٧/٢٤٦٦٥، كتاب الوصايا، اُبواب أحكام الوصايا، الباب ١٨، الحديث .١٤

[٤] ـ السرائر :٣ ٣٣ و.٣٤

[٥] ـ و هو ابن الجنيد، حكاه عنه الشهيد في الدروس :٢ ٢٢٩، وصاحب الجواهر :٣٤ .١٩٥

[٦] ـ المسالک :١٠ .٣٩٤

[٧] ـ الرياض :١٣ .٦٨