١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

المواقيت»[١] .

إلى غير ذلک من النصوص المتفرّقة[٢] في الأبواب.

]حكم بقيّة الواجبات الماليّة [

وأمّا في بقيّة الواجبات الماليّة فنقول: يمكن أن يستدلّ على كونها من الأصل، مضافآ إلى ظهور الإجماع المؤيّد بالشهرة والإجماع المنقول[٣] عن الغنية[٤] والكفاية[٥] بصدق الدين عليها عرفآ؛ إذ

ليس المناط فيه إلّا كونه مطلوبآ بمال أو عمل؛ سواء كان الطالب هو الله أوغيره، غاية الأمر أنّ الأوّل يسمّى دين الله والثاني دين الناس، وحينئذٍ، فيشمله عموم[٦] ما دلّ على وجوب كون الدين من

الأصل، والانصراف إلى دين الناس ممنوع.

هذا مع إمكان دعوى صدق دين الناس على مثل نذر الصدقة وإعطاء شيء للفقراء أو العلماء أوشخص معيّن من أحد الأصناف، وكذا الكفّارات، فعلى فرض تسليم عدم صدقه بالنسبة إلى الحجّ والزيارات ونحوهما لايسلّم ذلک فيما ذكروا مع الإغماض عن ذلک.

يمكن أن يدّعى تنقيح المناط في الدين؛ إذ بعد اشتغال ذمّته بما هو حقّ الناس، أو حقّ الله، وإمكان تأديته بماله الذي هو أولى به من وارثه يجب التأدية، ولذا يصرف ديته في دينه؛ لأنّه أولى به من غيره. والحاصل أنّ ماله الذي كان له في حياته إنّما ينتقل إلى وارثه من جهة أنّه كأنّه هو، وإنّما يصرف في دينه من جهة أولويّته بماله مع حاجته إليه، وهو صرفه في دينه وإبراء ذمّته، فينبغى أن يكون كذلک بالنسبة إلى غير الدين عمّا يكون فيه مناطه، فتأمّل.

هذا مضافآ إلى التعليل في بعض الأخبار، كقول الصادق٧ في حسنة معاوية بن عمّار في رجل توفّي وأوصى أنيحجّ عنه، قال:

«إن كان صرورة[٧] فمن جميع المال، إنّه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه»[٨] .


[١] ـ ما وجدنا هذه الرواية في الكتب الروائيّة وإن بحثنا كثيرآ، وما في التهذيب :٥ ٤٤٧/١٤١٠، باب الزيادات في فقه الحجّ، ذيل الحديث ٥٦ليس من الرواية، بل من كلام الشيخ، واشتبه الأمر على الأعاظم وجعلوه من الرواية.

[٢] ـ وسائل الشيعة :١١ ٦٦، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب ٢٥. و:١٩ ٣٥٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .٤٠

[٣] ـ نقله عنه السيّد في الرياض :١٠ .٣٥٩

[٤] ـ الغنية :١ .٣٠٨

[٥] ـ الكفاية :٢ .٤٤

[٦] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٢٩، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .٢٨

[٧] ـ الصرورة: الذي لم يحجّ بعد. (مجمع البحرين :٣ ٣٦٥،« صرر»).

[٨] ـ الكافي :٤ ٣٠٥، باب الرجل يموت صرورةً أويوصى بالحجّ، الحديث ١ ـ وسائل الشيعة :١١ ٦٧ / ١٤٢٥٨، كتاب الحجّ، أبواب وجوبالحجّ، الباب ٢٥، الحديث .٤