رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت
الذي تقتضيه الضوابط كونه من الأصل مطلقآ، لكنّ النصوص أخرجت عنها صورة التهمة، لا أنّ مقتضاها الخروج من الثلث باعتبار تعلّق حقّ الورثة. وخرجنا عنها في صورة المأمونيّة بالنصوص؛ إذ الظاهر من النصّ والفتوى عدم تعلّق حقّ للوارث في العين حال الحياة. انتهى[١] .
بقي شيء، وهو أنّه ـ بناءً على القول بالخروج من الثلث ـ هل للمريض أن يتصرّف على وجه لايطّلع عليه الوارث، كأن يعطي مقدارآ من ماله لشخص على وجه التبرّع؟ بمعنى أنّه: هل يأثم لو فعل ذلک أو لا ؟
الظاهر عدم الإثم؛ بناءً على ما ذكرنا من عدم تعلّق حقّ الوارث بالمال حال الحياة، فلو وهب جميع ماله، بحيث لايطّلع عليه أحد لا إثم عليه؛ إذ الخروج من الثلث وإن كان من الأحكام الوضعيّة، ولا دخل للعلم والجهل فيها إلّا أنّه ليس متعلّقآ لتكليفه، بل له التصرّف في ماله كيف شاء. وإن كان لو اطّلع عليه الوارث له الردّ فيما زاد على الثلث، فهذا من ثمرات ثبوت الحقّ وعدمه، فتدبّر.
]ليس مطلق التصرّف المنجّز مَحلّا ً للخلاف [
الثاني: ليس مطلق التصرّف المنجّز محلاّ للخلاف وإن كان الواقع في بعض العنوانات تصرّفات المريض[٢] أو منجّزاته[٣] أو تصرّفاته المنجّزة[٤] ، بل المدار على ما يستفاد من متفرّقات الأخبار؛ إذ
ليس شيء من العناوين المذكورة موجودآ فيها وإنّما المذكور فيها خصوص بعض التصرّفات، كالهبة[٥] والعطيّة[٦] والعتق[٧] والإبراء[٨] ، وبعد العلم بكون ذكرها من باب المثال لكلّ ما يكون من
[١] ـ الجواهر :٢٦ .٨٣
[٢] ـ كما عنونه المحقّق في الشرائع :٢ ٢١٠، والمختصر النافع: ١٩١، والعلّا مة في القواعد :٢ .٥٢٩
[٣] ـ كما عنونه الشهيد في الدروس :٢ ٣٠٢، والمحدّث البحراني في الحدائق :٢٢ .٥٩٨
[٤] ـ كما عنونه صاحب الوسائل فيه :١٩ ٢٩٦، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .١٧
[٥] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠١ / ٢٤٦٥٠، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٧، الحديث .١٦
[٦] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠١ / ٢٤٦٤٨، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٧، الحديث .١٤
[٧] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠١ / ٢٤٦٤٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٧، الحديث .١٣
[٨] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠١ / ٢٤٦٤٩، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٧، الحديث .١٥