١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

أويكفي عدل واحد؟ وهل يكفي إخبار الفاسق من أهل الخبرة أولا؟ وهل يكفي شهادة النساء إذا كان المريض امرأة أو لا ؟ وهل يكفي شاهد واحد ويمين أو لا ؟

وأطنبوا فيالبحث عن‌الأمراض وأنّ أيّها مخوف وأيّها غير مخوف إلى غير ذلک.

وذهب المحقّق في الشرائع[١] إلى أنّ المدار على كلّ مرض يتّفق به الموت؛ سواء كان مخوفآ أو

لا، وذكر العلّا مة في القواعد[٢] أنّ المدار على المرض الذي اتّفق معه الموت؛ سواء كان مخوفاً أو لا

.وهذا أعمّ ممّا ذكره المحقّق من حيث شموله ما حصل الموت بسببه وغيره حتّى لو قتله قاتل في حال المرض أو أكله سبع أو نحو ذلک وإن كان يمكن أن يكون مراده خصوص الأوّل فيرجع إلى ما ذكره المحقّق.

وفي الجواهر[٣] : أنّ المدار على أحد أمرين: المرض الذي يموت به؛ سواء كان مخوفآ أو لا ،

وحضور الموت وإن لم يكن بمرض سابق، بل كان التصرّف في حال النزع وتشاغله بخروج روحه.

قلت:

أمّا ما ذكره الشيخ ومن تبعه فلا دليل عليه؛ إذ ليس في الأخبار إشارة إلى اعتبار كونه مخوفآ، بل الموجود فيها لفظ المريض[٤] وغير الصحيح[٥] وحضرته الوفاة[٦] وعند موته[٧] وعند وفاته[٨] فلا وجه


[١] ـ الشرائع :٢ .٣١٢

[٢] ـ القواعد :٢ .٥٢٩

[٣] ـ الجواهر :٢٨ .٤٦٨

[٤] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠٠ / ٢٤٦٤٤، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٧، الحديث .١٠

[٥] ـ لمنعثر على نفس العبارة المذكورة في المصادر الروائيّة.

[٦] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٥٧ / ٢٤٧٥٥، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب٤٠، الحديث ١ ـ و:٩ ٢٥٥ / ١١٩٦١، كتاب الزكاة، أبوابالمستحقّين للزكاة، الباب ٢١، الحديث .١

[٧] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٢ و٢٧٦، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٠، الحديث ٣، والباب١١، الحديث .٦

[٨] ـ لمنعثر على نفس العبارة المذكورة في المجامع الروائيّة.