١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٢ - في بيان الاستدلال على خروجها عن الثلث والجواب عنه

فتسمع دعواه، وإلّا لزم الضرر عليه على فرض صدقه، ولتعذّر إقامة البيّنة عليه.

وحينئذ يدفع إلى المعطى له في الفرض المذكور نصف ما ظنّه من التركة وثلث الباقي، وفي صورة كونه عينآ ينفّذ منها بقدر ثلث المال ويزاد عليه بالنسبة مقدار ما ظنّه.

وقد يقال بعدم السماع في المقامين؛ عملا بمقتضى إجازته المتعلّقة بالمقدار الموصوف أو العين المعلومة.

وفي الشرائع[١] وعن غير واحد[٢] : التفصيل بالسماع في الأوّل؛ لما مرّ، وعدمه في الثاني؛ لأنّها فيه

تضمّنت معلومآ ، وهو العين المعيّن، بخلاف الأوّل؛ فإنّ النصف فيه مجهول.

والتحقيق أن يقال: إنّ الكلام تارةً في حكم الواقع وأنّه لو علم صدق الورثة في دعواهم وأنّ إجازتهم إنّما كانت بداعي القلّة أو الكثرة هل يوجب ذلک لغويّة الإجازة أو لا ؟ وتارةً في أنّه على فرض كونها لغوآ مع معلوميّة ذلک هل تسمع دعواهم أم لا ؟

أمّا الأوّل فالحقّ فيه الفرق بين ما إذا كانت الإجازة مطلقة أو كان الظنّ المذكور من قبيل الداعي والمقارن. وأمّا إذا كانت مقيّدة به، بأن يكون رضاهم بقيد القلّة أو الكثرة ففي الأوّل يحكم بالنفوذ ؛ لأنّ الداعي لايوجب رفع اليد عن التصرّف الواقع عن الرضا، وفي الثاني لا؛ لكون الرضا فيه مقيّدآ.

وأمّا الثاني ـ وهو ما إذا ادّعوا التقيّد في الرضا ـ فإنّ كلامهم مطلق ويدّعون عدم الرضا الباطنيّ ولا في المقيّد فلاتسمع دعواهم؛ لأنّ ظواهر الألفاظ حجّة في جميع المقامات فيؤخذ بإطلاق كلامهم في مقام الإجازة، وإن كان النزاع في اللفظ الصادر منهم وأنّه كان مطلقآ أو مقيّدآ ولو بالقرائن المقاميّة الموجبة للصرف فدعواهم مسموعة؛ لأنّ الأصل عدم تعلّق الإجازة بالأزيد من المقدار المعلوم، ولايلتفت إلى أصالة عدم التقيّد وعدم ذكر القيد، كما في نظائره، وتمام الكلام فيه في الأصول.


[١] ـ الشرائع :٢ .٢٩٣

[٢] ـ منهم العلّا مة في القواعد :٢ ٤٥٨، والشهيدان في اللمعة: ١٧٩ والروضة :٥ .٤٧