١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - بقي الكلام تتميمآ للمرام في أمور

كفنها على زوجها مثل هذه الصورة، فبقي تحت الأخبار المتقدّمة وغيرها ممّا دلّ على كون الكفن من مال الميّت. ولو ماتت وتعلّق كفنها بزوجها ثمّ مات قبل تكفينها يصير كفنها في عرض سائر الديون، فيقدّم كفنه حينئذ على كفنها وإن كان أسبق وجوبآ؛ للاخبار المذكورة، وتمام الكلام في هذه المسائل في مقام آخر.

الصورة الرابعة: اجتماع المعلّق والمنجّز

وأمّا الصورة الرابعة، وهي أن يجتمع المعلّق والمنجّز. فلا إشكال في تقديم الثاني؛ سواء قلنا بكونه من الأصل أو الثلث. أمّا على الأوّل فواضح، وأمّا على الثاني فللاجماع، مضافآ إلى أنّه لمكان عدم كونه معلّقآ على الموت ينفذ من حين وقوعه، فلايبقى محلّ لنفوذ الآخر حين الموت. ولا فرق في ذلک بين كونهما متقارنين أو مترتّبين.

نعم، لو وهب عينآ لزيد أوّلا ثمّ أوصى بها بعينها لعمروقبل القبض يقدّم الوصيّة، لكن هذا ليس من التقديم الذي نحن بصدده؛ إذ محلّ الكلام ما إذا تعلّق كلّ بغير ما تعلّق به الآخر مع كون الثلث قاصرآ. وفي هذا الفرض إنّما يقدّم الوصيّة لكونها رجوعآ عن الهبة، ولا فرق في ذلک بين القول بالأصل والثلث.

هذا، ولو عيّن ثلاثةً في عبد أو عين ونذر كونه حرّآ أو كونها صدقةً بعد موته ثمّ وهب عينآ أخرى من ماله في مرضه منجّزآ ففي تقديم المنجّز حينئذ إشكال من أنّه تمليک منجّز حال الحياة، ومن أنّ النذر المفروض قد تعلّق بثلثه بحسب قصده وهو لازم، فلايبقى محلّ للمنجّز، بناءً على كونه من الثلث.

وأمّا لو أوصى بثلثه ونذر أن لايرجع في وصيّته ثمّ وهب عينآ منجّزآ فلا إشكال في تقديم الهبة. والفرق بينه وبين الأوّل يظهر بالتأمّل.

الصورة الخامسة: اجتماع الوصيّة والواجب

وأمّا الصورة الخامسة، وهي ما إذا اجتمع الوصيّة والواجب. فلا خلاف في تقديم الثاني؛ سواء كان مقدّمآ في التعلّق بذمّته أو لا. ولا فرق بين الواجب الماليّ والبدنيّ على المختار من خروج الثاني أيضآ من الأصل، بل وكذا لو قيل بخروجه من الثلث، كما إذا أوصى به أيضآ، وكما في الحجّ المنذور، بناءً على مذهب الجماعة القائلين بخروجه من الثلث وإن لم يوص بها. والدليل على التقديم ـ بناءً على الأصل ـ