١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

«يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل»[١] .

فإنّ ظاهرها أنّه لو أوصى يكون نافذآ في تمامه.

وخبر محمّد بن أحمد بن عيسى قال :كتب إليه محمّد بن إسحاق المتطبّب: وبعد، أطال الله بقاک! يا سيّدنا إنّا في شبهة من هذه الوصيّة التي أوصى بها محمّد بن يحيى بن رئاب، وذلک أنّ موالي سيّدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنّه ليس للميّت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النصف ممّا خلّف من تركته، فإن رأى سيّدنا ومولانا ـ أطال الله بقاءه ـ أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسّر ذلک لنا نعمل عليه إن شاء الله تعالى. فأجاب:

«إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيّته، وذلک أنّ ولده ولد من بعده»[٢] .

فإنّه يدلّ على أنّه لو لم يكن له ولد ينفذ وصيّته من تمام المال، ولاينافيه وجوب طرح ما تضمّنه من النفوذ على تقدير تولّد الولد بعد الوصيّة، هذا.

ويمكن أن يؤيّد بأنّ مقتضى عمومات الوصيّة وجوب النفوذ مطلقآ، والأخبار[٣] الدالّة على الردّ

إلى الثلث لاتشمل مثل المقام ممّا لايكون حيفآ وظلمآ على الوارث؛ لاستغنائه عن ذلک. هذا مع إمكان أن يدّعى أنّ ما دلّ من الأدلّة[٤] على كونه ٧وارث من لا وارث له أنّه يرث مالا ضائعآ

لا محلّ له؛ فلايشمل المقام عمّا[٥] أوصى به الميّت وعيّن له محلاّ خاصّآ.

والجواب:

أمّا عن الخبرين[٦] ، فهما وإن كانا أخصّ من المطلقات الدالّة على الردّ إلى الثلث، إلّا أنّهما

لايقاومانها؛ لأنّ كثرة هذه الإطلاقات وعدم الإشارة إلى التقييد في شيء منها يصير كالنصّ في


[١] ـ التهذيب ٢٢٠:٩ / ٩٧، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث ٧ ـ الاستبصار :٤ ١٢١ /٤٦٠، باب في أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث،الحديث ١٠ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٨٢ / ٢٤٥٩٩، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٢، الحديث .١

[٢] ـ التهذيب :٩ ٢٣١ / ١٣١، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث ٢٠ ـ الاستبصار :٤ ١٢٥ / ٤٧٢، باب في أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر منالثلث، الحديث ٢٢ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٨٣ /٢٤٦٠٠، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٢، الحديث .٢لايخفى أنّ الموجود في المصادر «أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن يحيى بن درياب»، لعلّ المؤلّف ١تبع في ذكر هذه الروايةصاحب الجواهر :٢٦ ٦١، ولكنّ الصحيح هو ما ذكر.

[٣] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٥، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .١١

[٤] ـ وسائل الشيعة :٢٦ ٢٤٦، كتاب الفرائض، أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الباب .٣

[٥] ـ هكذا في النسخ التي عندنا، ولكن الصحيح: «فلايشمل المقام ما أوصى به»، فلعلّه من سهو الناسخ.

[٦] . تقدّمت تخر يجهما في الصفحة ٤٧، الرقم .٣