رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت
وكذا لا إشكال في حجّة الإسلام. وعليه الإجماع[١] محصّلا ومنقولا مستفيضآ ولاينوط ذلک بكونه
من الواجب الماليّ، بل لو ناقشنا في ذلک أيضآ كان خارجآ من الأصل.
ويدلّ عليه بعد الإجماع، النصوص الكثيرة المصرّحة بذلک، منها حسن الحلبيّ عن الصادق٧:
«يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله»[٢] .
ومنها خبر سماعة عنه٧ عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص أيضآ وهو موسر، قال:
«يحجّ عنه من صلب ماله لايجوز غير ذلک»[٣] .
ومنها حسنة معاوية بن عمّار :قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام وترک ثلاثمائة درهم وأوصى بحجّة الإسلام. قال:
«يحجّ عنه من أقرب ما يكون ويردّ الباقي في الزكاة»[٤] .
ومثلها ما عن الشيخ في التهذيب عن أبي عبدالله ٧ في رجل مات وترک ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم فأوصى أن يحجّ عنه، قال:
«يحجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة»[٥] .
ومنها صحيح عليّ بن رئاب عن الصادق ٧ في رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترک إلّا خمسين درهمآ، قال:
«يحجّ عنه من بعضالمواقيت التي وقّت رسولالله٩ منأقرب»[٦] .
ومنها صحيح الحلبي عن أبي الحسن٧:
«وإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلک فليحجّ عنه من بعض
[١] ـ أنظر التنقيح :٢ ٤٠٤، والحدائق :٢٢ ٤٣٥، والرياض :١٠ .٣٥٩
[٢] ـ التهذيب :٥ ٤٤٦ / ١٤٠٥، باب الزيادات في فقه الحجّ، الحديث ٥١ ـ وسائل الشيعة :١١ ٧٢ / ١٤٢٧٠، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ،الباب ٢٨، الحديث .٣
[٣] ـ التهذيب :٥ ١٨ / ٤١، باب وجوب الحجّ، الحديث ٤١ ـ وسائل الشيعة :١١ ٧٢ / ١٤٢٧١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب ،٢٨الحديث .٤
[٤] ـ الكافي :٣ ٥٤٧، باب قضاء الزكاة عن الميّت، الحديث ٤ ـ وسائل الشيعة :٩ ٢٥٥ / ١١٩٦٢، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب٢١، الحديث .٢
[٥] ـ التهذيب :٩ ٢٠٠ / ٣٨، باب الإقرار في المرض، الحديث ٣٨ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٥٩ / ٢٤٧٥٩، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب ٤٢، الحديث .١
[٦] ـ الكافي :٤ ٣٠٨، باب من يوصى بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه، الحديث ٤ ـ التهذيب :٩ ٢٦٤ / ٢٣٥، باب وصيّة الإنسان لعبدهوعتقه...، الحديث ٤٤ ـ الاستبصار :٢ ٣١٨ / ١١٢٥، أبواب الزيادات، باب من مات ولميخلّف إلّا مقدار نفقة الحجّ و...، الحديث ٢ ـ وسائلالشيعة :١١ ١٦٦ / ١٤٥٣٨، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب ٢، الحديث ١ ـ وفي المصادر: من قرب.