١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

أحدهما: الاستصحاب التنجيزي، وهو استصحاب نفوذ التصرّفات الثابتة حال الصحّة الذي يرجع إلى بقاء السلطنة الثانية له قطعآ، نظير استصحاب نفوذ تصرّفات الوليّ إذا شکّ في خروجه عن الولاية، واستصحاب صحّة التصرّفات مع الشکّ في الجنون أو نحو ذلک من الموانع إذا شکّ في صيرورته محجورآ للفلس أو للسفه أو نحو ذلک، فإنّه يجري استصحاب الحكم مع الإغماض عن استصحاب الموضوع، فالسلطنة من الأحكام الوضعيّة الثابتة حال الصحّة، فمع الشکّ فيها يجري أصالة بقائها، ولازمه نفوذ التصرّفات.

والمناقشة في أنّ الموضوع هو الشخص الصحيح وقد ارتفع مدفوعة بالمنع من ذلک، بل الموضوع هو الشخص المكلّف ولم يعلّق الحكم في شيء من الأدلّة على عنوان الصحيح.

ودعوى أنّ الشکّ في ذلک كافٍ؛ إذ لابدّ من العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب مدفوعة بمنع الشکّ أيضآ، بل ندّعي العلم بأنّ الموضوع هو الشخص الخاصّ المالک للمال، كيف، ولو نوقش بمثل هذا في الاستصحاب لزم سدّ بابه؛ إذ كلّ مورد لا محالة قد زال وصف من الأوصاف يحتمل مدخليّته في الحكم.

فإن قلت: الشکّ إنّما هو في المقتضي وحجّيّة الاستصحاب إنّما هي في الشکّ في الرافع خاصّة.

قلت: أوّلا نمنع ذلک، بل السلطنة ثابتة إلى أن يرفعها رافع من أسباب الحجر. وثانيآ قد بيّن في محلّه عدم الفرق بين الشکّ في المقتضي والشکّ في الرافع في الحجّيّة؛ لصدق النقض في المقامين؛ إذ هو إنّما يكون بلحاظ كون اليقين من حيث هو أمرآ مبرمآ ولا يحتاج إلى اعتبار كون المتيقّن ممّا يحتاج إلى الرافع.

الثاني: الاستصحاب التعليقيّ، بأن يقال: كان بحيث لو تصرّف كان نافذآ من أصل ماله، فالأصل بقاؤه ويرجع إلى استصحاب الملازمة بين التصرّفات والنفوذ، ولابأس به، لكن لابدّ من إثبات كون هذه الملازمة من الأحكام الشرعيّة المجعولة لا من الأمور الانتزاعيّة العقليّة، ويمكن منع ذلک.

بيان ذلک: أنّ الاستصحاب فرع الثبوت في السابق، ومن المعلوم أنّه لم يقع تصرّف في السابق حتّى يحكم بنفوذه، فلابدّ من استصحاب الملازمة بين وقوعه وبين النفوذ، وكذا في سائر أفراد الاستصحاب التعليقي. وهذه الملازمة قد يكون من المجعولات الشرعيّة، بحيث يصدق على الموضوع أنّه ذا حكم شرعيّ، كما إذا قال: ماء العنب ينجس إذا غلى، بحيث يكون غرضه جعل هذا الحكم الثاني لماء العنب.