١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

وقوله٩ :«المؤمنون عند شروطهم»[١] .

فإنّ مقتضى وجوب الوفاء الخروج عن الأصل؛ إذ الخطاب لايختصّ بالمتعاقدين، وكذا بالنسبة إلى الباقي. وعلى فرض تسليم الاختصاص بهما يمكن أن يقال: لازم وجوب الوفاء بالنسبة إلى المريض حصول النقل إلى الغير، فيجب على الوارث ترتيب أثر ملكيّة ذلک الغير، والتوقّف على إجازة الوارث ينافي إطلاق وجوب الوفاء عليه واقعآ ولو على فرض العلم بعدم الإجازة. فاندفع ما يمكن أن يقال: إنّ وجوب الوفاء على المريض ثابت ولو على القول بالثلث، فلا ينفع التمسّک بهذه العمومات؛ وذلک لما عرفت من أنّ الوجوب ظاهريّ وما لم ينكشف الردّ، وإلّا فمع العلم بعدم مجيء الإجازة ولايجب عليه الوفاء لعدم النقل عنه، فالعمومات نافعة؛ لأنّها وافية بإثبات النقل الواقعيّ الغير المسلّم على القول بالثلث.

وبالجملة، فجميع ما دلّ من الأدلّة العامّة على لزوم العقود والإيقاعات قاضية بالخروج من الأصل.

نعم، من جملتها الاستصحاب، ولا مجرى له في المقام بنحو جريانه في سائر المقامات؛ إذ ليس الشکّ في المقام بنحو جريانه في سائر المقامات في الجواز واللزوم بعدالعلم بتحقّق النقل والانتقال حتّى يقال: الأصل بقاء المال على ملكيّة المنقول إليه، كما يقرّر ذلک بالنسبة إلي‌المشتري فيالبيع المشكوک فيلزومه، فيقال :الأصل عدم خروج‌المبيع عن ملک المشتري بفسخ البائع فيثبت بذلک لزومه، بل الشکّ فيما نحن فيه إنّما هو في أصل الانتقال وعدمه في الزائد على الثلث؛ إذ على القول بالثلث يكون النقل باطلا بالنسبة إلى الزائد من الأوّل لا أنّه صحيح ويكون الوارث فاسخآ، ولذا يكون النماءات المتخلّلة للوارث دون المنقول إليه.

]الوجه الثالث [

الثالث: خصوص إطلاقات كلّ عقد من العقود وكلّ إيقاع وعموماتها الدالّة على الصحّة واللزوم، وتقريب الاستدلال بها، كما مرّ في العمومات السابقة من الوجهين.

]الوجه الرابع [

الرابع: الاستصحاب، ويمكن تقريره بوجهين:


[١] ـ وسائل الشيعة :٢١ ٢٧٦ / ٢٧٠٨١، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث .٤