١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٧ - في نقل الأقوال في أنّ المنجّزات من الأصل أو الثلث

الوضوح.

نعم، الكلام في أمور:

المناقشة في نفوذ الإقرار من الثلث

أحدها: ربّما يستشكل في نفوذ الإقرار من الثلث على فرض التهمة أو مطلقآ ويقال: إنّ مقتضي‌القاعدة نفوذه فيثلث‌الثلث إذا أقرّ بالثلث أو بما يساويه؛وذلک لأنّ للميّت من ماله ثلثه بمقتضيالأدلّة الدالّة على الخروج من الثلث، وأنّ الثلثين منه متعلّق حقّ الورثة، والمفروض أنّ ثلثه مشاع في تمام المال، فإذا أقرّ بما يساوي الثلث فقد أقرّ بما هو شائع في تمام المال الذي هو بمنزلة المشترک بينه وبين غيره، فيكون نظير إقرار أحد الشريكين بحصّة مشاعة من العين لغيره مع عدم قبول الآخر، فإنّه لو أقرّ بالنصف ينزّل على الربع، وبالثلث ينزّل على السدس، وهكذا على ما بيّن في محلّه.

وتقرير الإشكال في صورة كون الإقرار بالعين واضح، وفي صورة كونه بالدين أنّه متعلّق بمجموع التركة فيكون المقرّ به ـ وهو الدين ـ شائعآ في تمام المال الذي ثلثاه للوارث، بمعنى أنّه متعلّق حقّه.

ولايخفى أنّ هذا الإشكال يجري في المنجّز أيضآ؛ لأنّه نظير ما إذا باع مالک نصف الدار نصفها مشاعآ حيث يقولون: إنّه يصحّ في ربعها ويحتاجفي الربع الآخر إلى إجازة المالک الآخر.

وفيه أوّلا: أنّ الإجماع والنصوص المذكورة في المقامين قاضية بالنفوذ في تمام الثلث فيهما الفارق بين المقامين اللذين نحوه فيهما والمقامين المذكورين.

وثانيآ: أنّ هذا إنّما يكون فيما إذا كانت الشركة ثابتةً قبل الحكم بالنفوذ ـ كما في المقامين المذكورين ـ لا إذا كانت ثابتةً بدليل النفوذ في مقدار الثلث، كما فيما نحن فيه؛ حيث إنّا استكشفنا الشركة من حكم الشارع بنفوذ المنجّز أو الإقرار من الثلث، وحكمه هو النفوذ بالنسبة إلى تمام الثلث، فحقّ الورثة في المقام ليس ثابتآ قبل السماع بقدر الثلث حتّى يكون من قبيل الشركةوإنّما يثبت بعد السماع بقدره ويجعله الشارع للحكم على هذا الوجه فلا يعقل كونه مانعآ عن هذا الثلث.

وثالثآ: أنّا نمنع شركة الوارث بمعنى تعلّق حقّه بالثلثين في حال الحياة، وإنّما الخروج من الثلث حكم تعبّديّ فلايكون من قبيل الإقرار بالمال المشترک أو التصرّف في المال المشترک حسبما عرفت[١] مرارآ.


[١] . عرفته في الصفحة ٩٤ و .١٤٠