١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

الواجب البدني يخرج من الأصل أو الثلث؟

وأمّا الواجب البدني كالصلاة والصوم ونحوهما في غير الاستيجاريّين؛ إذ هما من الواجبات الماليّة كسائر الأعمال الواجبة بالاستيجار، كما أشرنا إليه آنفآ، فالمعروف بينهم خروجه من الثلث إذا أوصى به وعدم الخروج أصلا مع عدم الوصيّة. وعن الدروس[١] والذكرى[٢] وجامع المقاصد[٣]

عن بعضهم أنّه أيضآ يخرج من الأصل كالماليّ، وهو ظاهر المحقّق في المختصر النافع[٤] والشرائع[٥] ، بل حكي[٦] عن ظاهر الغنية[٧] والسرائر[٨] وغيرها[٩] ممّا أطلق فيه الواجب

الخارج من الأصل من غير تقييد بالماليّ.

وربّما يقال[١٠] : إنّ هذا الإطلاق موجود في عشرة كتب أو أكثر، ونفى عنه البأس في محكيّ

الدروس[١١] .

وفي الجواهر :

المتّجه ـ إن لم ينعقد إجماع على خلافه ـ إلحاقه بالواجب الماليّ في الإخراج من صلب المال إذا لم يكن له وليّ يخاطب بما يفوت المولّى عليه من صوم أو صلاة، وإلّا خوطب هو به ما لم يوص الميّت بإخراجه من ثلثه.[١٢]

قلت: وما ذكره هو الأقوى، والإجماع غير متحقّق بعد ما عرفت من الإطلاق في كثير من الكتب ونفى البأس عنه في الدروس[١٣] ونقله عن بعضهم، فلابدّ من الرجوع إلى ما تقدّم في الواجب الماليّ

من صدق الدين وأنّ :«دين الله أحقّ أن يقضى»[١٤] ، والتعليل في حسنة معاوية المتقدّمة[١٥] .

نعم، إذا كان له وليّ مخاطب به فلا يكون دينآ عليه، بل هو دين على الوليّ، فلا يجب الإخراج من ماله، وإن أوصى به يكون من الوصيّة التبرّعيّة.

بقي هنا أمور:

] فيمن وجب عليه الحجّ وهو من أهل مكّة [

الأوّل: بناءً على القول بخروج غير الماليّ أيضآ من الأصل لا إشكال فيمن وجب عليه الحجّ، وهو من أهل مكّة. وأمّا بناءً على الفرق بين الواجب الماليّ وغيره فهل هو ملحق بالماليّ أو بغيره، حيث إنّه لم يحتجّ إلى بذل المال في حقّ الميّت؟

الظاهر الأوّل: إمّا لأنّه أيضآ ماليّ، حيث إنّه يحتاج إلى أجرة الدابّة وثمن الأضحيّة، وإمّا لإطلاق أدلّة كون حجّة الإسلام من الأصل ومنع الانصراف إلى الآفاقيّ.


[١] ـ الدروس :١ .١٤٧

[٢] ـ الذكرى :٢ .٤٥٠

[٣] ـ جامع المقاصد :١٠ .١٢٠

[٤] ـ المختصر النافع: .١٩٠

[٥] ـ الشرائع :٢ .٢٩١

[٦] ـ حكاه عنهما في الجواهر :٢٨ .٢٩٩

[٧] ـ الغنية :١ .٣٠٥

[٨] ـ السرائر :٣ .١٨٤

[٩] ـ كالقواعد :٢ .٤٥٧

[١٠] ـ الجواهر :٢٨ .٢٩٩

[١١] ـ نفس المصدر.

[١٢] ـ الجواهر :٢٨ .٢٩٩

[١٣] ـ الدروس :١ .١٤٧

[١٤] ـ تقدّم في الصفحة ٥٥، الرقم .٣

[١٥] ـ المتقدّمة في الصفحة ٥٥، الرقم .٢