١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

أنّ مقتضى القاعدة إجراء أصالة العدم والحكم بالإرث، فكذا فيما نحن فيه. هذا.

وأمّا الرضويّ[١] وسائر الأخبار[٢] فلا وجه للتمسّک بها؛ لعدم ثبوت خبريّة الرضويّ، فضلا عن

حجّيّته وعدم دلالة سائر الأخبار. وحملها على ذلک لايمكن أن يجعل دليلا على الحكم المخالف للاصول.

]مسلک صاحب الجواهر في المسألة [

هذا، وسلک صاحب الجواهر مسلكآ آخر في بيان المختار من أنّ الأصل هو الردّ إلى الثلث إلّا مع العلم بالخلاف، وهو أنّ عموم ما دلّ على النفوذ معارض بعموم ما دلّ على الردّ إلى الثلث هو ظاهر في التوقّف على الإجازة بمجرّد اشتمال الوصيّة على الأزيد فيكون الأمر على العكس ممّا ذكره القائل، وأصالة النفوذ لاتعارض حقّ الغير ـ أي الوارث ـ قال :

ومن هنا قد اشتملت جملة من النصوص على الحكم بردّ الوصيّة الزائدة إلى الثلث بمجرّد صدورها من الموصي كذلک ما لم يعلم سبب من أسباب التعلّق بالأصل ولو من إقراره، ولعلّ ذلک هو الأقوى؛ ترجيحآ لهذه الأدلّة على تلک وإن سلّم كون التعارض بينهما من وجه[٣] .

]المناقشة في مسلک صاحب الجواهر [

أقول: فيه نظر من وجوهٍ:

أحدها: أنّ ظاهره جواز التمسّک بالعموم في الشبهة المصداقيّة وأنّه إنّما لم يتمسّک به في المقام من جهة المعارضة وظهور المعارض في أنّه ما لميعلم الخلاف يحكم بالتوقّف على الإجازة. وفيه ما بيّن في محلّه من أنّ العمومات ليست متكفّلة لبيان حال الموضوعات ولا لبيان الأحكام الظاهريّة والواقعيّة معآ، كما هو لازم التمسّک بها في الشبهات المصداقيّة، كما لايخفى.

الثاني: أنّ ما ذكره من أنّ عموم ما دلّ على الردّ إلى الثلث ناظر إلى أنّه بمجرّد الاشتمال على الأزيد يردّ إلّا إذا علم الخلاف فيه أنّه ممنوع، بل هو كالعموم السابق لايثبت إلّا الحكم الواقعي وليس ناظرآ إلى حال الجهل والشکّ، كما لايخفى.


[١] ـ فقه الرضا: .٢٩٨

[٢] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٨٠ / ٢٤٥٩٥ و٢٨١ / ٢٤٥٩٨، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب١١، الحديث ١٦ و.١٩

[٣] ـ الجواهر :٢٨ .٢٨٣