١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - بقي الكلام تتميمآ للمرام في أمور

قلنا: إنّ البدنيّ لايخرج من الأصل، بل مع الوصيّة يخرج من الثلث ومع عدمها لايخرج أصلا.

ويدلّ على ما ذكروه صحاح معاوية بن عمّار المشار إليها سابقآ:

أحدها: عن أبي عبدالله ٧ أنّ امرأةً من أهلي ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدّق ويحجّ عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ. فقال٧:

«ابدؤوا بالحجّ، فإنّه فريضة من فرائض الله سبحانه، وتجعل ما بقي طائفةً في العتق وطائفةً في الصدقة الحجّ[١] »[٢] .

ثانيها: عن أبي عبدالله ٧ أيضآ في امرأة أوصت بمال في عتق وحجّ وصدقة فلم يبلغ، قال:

«ابدأ بالحجّ، فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفةً وفي العتق طائفةً»[٣] .

ثالثها: قال معاوية بن عمّار :ماتت أخت مفضّل بن غياث وأوصت بشيء من مالها: الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحجّ، فإذا هو لايبلغ ما قالت ـ إلى أن قال : ـ ولم تكن حجّت المرأة، فسألت أبا عبدالله ٧فقال لي:

«ابدأ بالحجّ، فإنّه فريضة من فرائض الله عليها، وما بقي اجعله بعضها في ذا وبعضها في ذا... الحديث».[٤]

ومورد هذه الأخبار وإن كان هو الحجّ إلّا أنّ مقتضى التعليل فيها شمول الحكم لكلّ واجب حتّى البدنيّ وإن قلنا بعدم وجوب إخراجه إلّا مع الوصيّة، بل مقتضاه عموم الحكم أيضآ لما إذا كانت الوصايا مطلقة، بأن لم يوص لصرف الثلث فيها فيكون الواجب في صورة الوصيّة متقدّمآ في الخروج من الثلث وإن كان متأخّرآ.


[١] ـ ليست كلمة «الحجّ» في المصادر الخمسة.

[٢] ـ الكافي :٧ ١٩، باب من أوصى بعتق أوصدقة أوحجّ، الحديث ١٤ ـ الفقيه :٤ ١٥٦ / ٥٤٣، باب الوصيّة بالعتق والصدقة و...، الحديث ١ ـالتهذيب :٩ ٢٥٦ / ٢١٠، باب وصيّة الإنسان لعبده و...، الحديث ١٩ ـ الاستبصار :٤ ١٣٥ / ٥٠٩، باب من أوصى بحجّ وعتق، الحديث ٢ ـوسائل الشيعة :١٩ ٣٩٦ / ٢٤٨٣٥، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ٦٥، الحديث .١

[٣] ـ الكافي :٧ ١٨، باب من أوصى بعتق أوصدقة أوحجّ، الحديث ٨ ـ الفقيه :٤ ١٥٩ / ٥٥٢، باب الوصيّة بالعتق والصدقة، الحديث ١٠ ـالتهذيب :٩ ٢٥٤ / ١٩٩، باب وصيّة الإنسان لعبده و...، الحديث ٨ ـ الاستبصار :٤ ١٣٥ / ٥٠٨، باب من أوصى بحجّ وعتق وصدقة،الحديث ١ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٩٦ / ٢٤٨٣٦، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ٦٥، الحديث .٢

[٤] ـ الكافي :٧ ٦٣، باب النوادر، الحديث ٢٢ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٩٧ / ٢٤٨٣٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ٦٥، الحديث .٣