١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٢ - المقام الثاني في المنجّزات

«يصنعه حيث يشاء»[١] .

وخبر أبي ولّا د، سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه. قال٧: «يجوز ذلک». قلت: فإن أوصى لوارث بشيء؟ قال: «جائز»[٢] .

وخبر السكونيّ عن عليّ٧:

«في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان «لأحدهما عندي ألف درهم»، ثمّ مات على تلک الحال أيّهما أقام البيّنة فله المال، فإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان».[٣]

ولا يخفى أنّ الإطلاق في هذه الأخبار ليس في مقام البيان من الحيثيّة التي نحن بصددها. ولذا حكم في خبر أبي ولّا د بنفوذ الوصيّة للوارث أيضآ من غير تعرّض لكونها من الثلث.

]الطائفة[ الثانية: ما هو مطلق في الخروج من الثلث، كخبر إسماعيل بن جابر :سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أقرّ لوارث له، وهو مريض بدين له عليه، قال٧:

«يجوز إذا أقرّ به دون الثلث»[٤] .

والمراد الثلث فما دون؛ لشيوع التعبير في مثل ذلک.

وخبر سماعة :سألته عمّن أقرّ لوارث له بدين عليه، وهو مريض، قال ٧:

«يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلا»[٥] .


[١] ـ رواه الكافي بإسناده عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص عن أبيه، الكافى:٧ ٦٣، باب النوادر، الحديث ٢٣ ـ التهذيب :٩ ١٨٩ / ٧، بابالإقرار في المرض، الحديث ٧ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩٣ / ٢٤٦٢٦، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٦، الحديث .٦

[٢] ـ الكافي :٧ ٤٢، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث ٥ ـ التهذيب :٩ ١٨٩ / ٥، باب الإقرار في المرض، الحديث ٥ ـ الاستبصار:٤ ١١٢/ ٤٣٠، باب الإقرار في حال المرض لبعض الوارث، الحديث ٦ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩٢ / ٢٤٦٢٤، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب ١٦، الحديث .٤

[٣] ـ الكافي :٧ ٥٨، باب النوادر، الحديث ٥ ـ الفقيه :٤ ١٧٤ / ٦١٠، باب نوادر الوصايا، الحديث ١١ ـ التهذيب :٩ ١٩١ / ١١، باب الإقرار فيالمرض، الحديث ١١ ـ وسائل الشيعة ٣٢٣:١٩ / ٢٤٦٩٥، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ٢٥، الحديث .١

[٤] ـ الكافي :٧ ٤٢، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث ٤ ـ الفقيه :٤ ١٧٠ / ٥٩٢، باب إقرار المريض للوارث بدين، الحديث ١ ـ التهذيب:٩ ١٨٨ / ٤، باب الإقرار في المرض، الحديث ٤ ـ الاستبصار :٤ ١١٢ / ٤٢٩، باب الإقرار في حال المرض، الحديث ٥ ـ وسائل الشيعة :١٩٢٩٢ / ٢٤٦٢٣، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٦، الحديث .٣

[٥] ـ التهذيب :٩ ١٨٨ / ٣، باب الإقرار في المرض، الحديث ٣ ـ الاستبصار :٤ ١١١ / ٤٢٨، باب الإقرار في المرض، الحديث ٤ ـ وسائل الشيعة :١٩٢٩٤ / ٢٤٦٢٩، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٦، الحديث .٩