رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - المقام الثاني في المنجّزات
السقوط فيه رأسآ. حكي[١] عن المقنع.[٢]
ومنها أنّه من الأصل إن كان مأمونآ، صحيحآ كان أو مريضآ، ومن الثلث إن كان متّهمآ كذلک. حكي[٣] عن أبي الصلاح.
فهذه تسعة، ولعلّ العاشر ما يظهر من مجمع البرهان حيث إنّه في ذيل كلام العـلّا مة في الإرشاد:
ويقبل اقرار المفلّس والمريض مع انتفاء التهمة، ومعها يكون وصيّة.[٤]
قال:
ويحتمل البطلان بالكلّيّة وعدم الوصيّة أيضآ، فإنّه إقرار غير مقبول وليس بوصيّة، فإنّها تمليک مال لغيره بعد موته وليس هنا كذلک، بل إقرار بأنّه ملک له وقد حكم بأنّه ليس له، فتأمّل. انتهى.[٥]
وكيف كان، فلم يحک القول بالثلث مطلقآ. نعم، هو محتملالمقنع[٦] ، كما عرفت.
ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص.
والحقّ هو القول الثاني؛ لأنّه مقتضى الجمع بينها بحمل مطلقاتها على مقيّداتها وطرح ما يجب طرحه منها، وذلک لأنّها طوائف:
الأخبار الواردة في الإقرار
إحداها: ما هو مطلق في النفوذ، كخبر سعد بن سعد، عن الرضا ٧ عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله إلى رجل من التجّار فقال له: إنّ هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء. فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر، ولايدري صاحبه ما الذي حمله على ذلک، كيف يصنع؟ قال٧:
[١] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :٦ ٣٧١، المسألة .١٥٣
[٢] ـ المقنع: .٤٨٢
[٣] ـ حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة :١٢ .٥٣٣
[٤] ـ الإرشاد :١ .٤٠٧
[٥] ـ مجمع الفائدة :٩ .٣٩٦
[٦] ـ المقنع: .٤٨٢