١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

الرابع: لا إشكال في أنّه يعتبر في وجوب إخراج الواجب عن ماله وكونه من الأصل أن يكون ذلک ثابتآ في ذمّته حال موته، وهذا موقوف على استقرار ذلک الواجب عليه ويتوقّف ذلک على مجيء زمان الفعل، وهو مستجمع للشرائط، ففي مثل النذر يعتبر أن يكون حيّآ إلى زمان حصول المعلّق عليه إذا كان نذره معلّقآ، ومجيء زمان الفعل إذا كان موقّتآ وكان مع ذلک قادرآ على الإتيان بالمنذور فمات قبل الإتيان، وإلّا فلو مات قبل حصول المعلّق عليه أو قبل مجيء الوقت أو قبل التمكّن لم يستقرّ في ذمّته ولا يكون دينآ عليه فلا يخرج من ماله. وفي مثل الصلاة تعتبر أن يكون تاركآ لها مع دخول الوقت ومضيّ مقدار الصلاة. وفي مثل الصوم يعتبر دخول الشهر عليه، وهو متمكّن من الفعل، فلو كان مريضآ ولم يبرأ منه لم يجب القضاء، وكذا لو برأ ولم يتمكّن من القضاء حتّى مات.

نعم، لو مات مسافرآ وجب القضاء، وفي حجّة الإسلام يعتبر بقاؤه مستطيعآ إلى آخر زمان الحجّ، فلو مات في العامّ الأوّل قبل آخر الوقت أو زال استطاعته كذلک لم يستقرّ.

وهذا هو المعروف فيما بينهم، وهو مقتضى القاعدة أيضآ. وربّما يحكى[١] عن التذكرة[٢] أنّه: يكفي

مضيّ زمان يمكن فيه تأدّي الأركان خاصّةً، ولا وجه له. وقد يحكى عنه[٣] : كفاية مضيّ زمان يمكنه

فيه الإحرام ودخول الحرم. ويحكى عن بعضهم[٤] : كفاية ذلک إن زالت الاستطاعة بالموت، ولا وجه

له أيضآ. وكفايته عن الميّت لو كان أحرم ودخل الحرم ثمّ مات إنّما هو بدليل خاصّ، فلا دلالة فيه على أنّ ذلک معيار الاستقرار وإن لم يتلبّس فعلا. هذا، وربّما يمنع اعتبار الاستقرار في الحجّ أصلا وأنّه لو استطاع مالا ثمّ مات ولو في العامّ الأوّل قبل مضيّ الوقت وجب القضاء من ماله؛ لإطلاق بعض الأخبار، كصحيحة ضريس في رجل خرج حاجّآ حجّة الإسلام فمات في الطريق، قال:

«إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام»[٥] .

وصحيحة العجلي عن رجل خرج حاجّآ ومعه حمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، فقال:


[١] ـ حكاه عنه السيّد العاملي في المدارک :٧ .٦٨

[٢] ـ التذكرة :١ .٣٠٧

[٣] ـ حكاه عنه السيّد العاملي في المدارک :٧ .٦٨

[٤] ـ حكى عنهم المحقّق السبزواري في الذخيرة: ٥٦٣، السطر .٢٨

[٥] ـ الكافي :٤ ٢٧٦، باب ما يجزى من حجّة الإسلام وما لايجزى، الحديث ١٠ ـ الفقيه :٢ ٢٦٩ / ١٣١٣، باب الحاجّ يموت في الطريق،الحديث ١ ـ وسائل الشيعة :١١ ٦٨ / ١٤٢٦١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب ٢٦، الحديث .١