١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

فإنّ الظاهر منه أنّ كلّ ما هو بمنزلة الدين يخرج من الأصل، ومن المعلوم أنّ جميع الواجبات الماليّة يصدق عليها هذا التنزيل عرفآ. ودعوى أنّه ليس في مقام إعطاء القاعدة، بل غرضه إنشاء الحكم بالمنزلة في خصوص الحجّ ، كما ترى، وكذا دعوى عدم صدق المنزلة عرفآ بالنسبة إلى الواجبات الماليّة.

ويمكن أن يستدلّ أيضآ بقوله٩ في خبر الخثعميّة:

«إنّ دين الله أحقّ بالقضاء»[١] .

فإنّ مقتضى أحقّيّة دين الله بالقضاء من دين الناس كونه مثله في الخروج من الأصل، وإلّا فلو كان عليه دين الناس ودين الله أيضآ وأخرج الأوّل من الأصل دون الثاني يكون منافيآ؛ لكونه أحقّ منه، حيث إنّه أخرج وقضي دونه.

فان قلت: إنّ ما ذكرت إنّما يتمّ إذا صدق على المذكورات أنّها دين الله،
وهو يتوقّف على ثبوت كونها مثل الدين ممّا له جهة وضعيّة زائدآ على وجوبها، فمجرّد وجوب شيء وإن كان ماليّآ لايجعله دينآ، وفي مثل حجّة الإسلام قد ثبت جهة الوضعيّة واشتغال الذمّة به على نحو الديون مع قطع النظر عن حيثيّة التكليف، ولم يثبت ذلک في المذكورات ولا يمكن إثباته أيضآ.

قلت: سلّمنا توقّف صدق الدين على ثبوت الوضعيّة وأنّ مجرّد التكليف لايكفي في ذلک، لكن نقول: إنّ هذا المعنى متحقّق في المذكورات؛ إذ المفروض اشتغال الذمّة بها، ولذا يجوز التبرّع بأدائها ويصحّ مع الوصيّة وكفاية الثلث لها، فليست تكليفآ محضآ، وإلّا وجبت سقوطها بمجرّد الموت وعدم القدرة على الامتثال. نعم، لو شکّ في بعض الموارد أنّه كذلک أولا، لايلحقه الحكم.

ثمّ إنّه لا فرق في الواجب المالي بين أن يوصى به أولا، فعلى التقديرين يخرج من صلب المال، ودعوى أنّه على الأوّل يشمله عموم ما دلّ على أنّ الوصيّة من الثلث مدفوعة بمنع الشمول للمقام، بل هو مختصّ بما كان للوصيّة مدخليّة في الإخراج بحيث لولاها لم يخرج، فلايشمل المقام. فتحصّل أنّ جميع الواجبات الماليّة خارجة من الأصل على تقديري


[١] ـ صحيح المسلم: ٤٨٣، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميّت، الباب ٢٧، الحديث ١١٤٧. وقريب منه في المستدرک :٨ ٢٧، أبوابوجوب الحجّ، الباب ١٨، الحديث .٣