١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٨ - بقي الكلام تتميمآ للمرام في أمور

ويمكن أن ينزّل على خصوص الشقّ الأوّل ، أي صورة الرجوع في الوصيّة
الخبر :إنّ ابن أخي أوصى بثلاث وصايا، فبأيّهن آخذ؟ فقال ٧: «خذ بأخراهنّ». قلت: فإنّها أقلّ. قال: «وإن قلّت».[١]

ثمّ إنّ الثانية إنّما تنسخ الأولى بمقدار المضادّة، فلو أوصى أوّلا بعين لزيد ثمّ
أوصى بنصفها لعمرو يكون النسخ في مقدار النصف فيبقى النصف الأوّل. وكذا إذا أوصى بمجموع ماله لزيد ثمّ بثلثه لعمرو يكون النسخ في الثلث، فيبقى للاوّل الثلثان ويحتاج إلى الإجازة.

وهذا إذا لم يقصد الرجوع في التمام بأن كان من باب التفويت، وإلّا فمع قصد الرجوع في التمام تبطل الأولى بالمرّة.

وإطلاق الخبر المذكور قد عرفت تنزيله على خصوص هذه الصورة ـ مع أنّه ضعيف ـ فلايمكن الأخذ به والحكم بالنسخ مطلقآ بالنسبة إلى التمام، كما يظهر من إطلاق بعضهم[٢] .

وأمّا إذا لم تكن الثانية مضادّةً للاولى، بأن يمكن تنفيذ الجميع ولو بإجازة الوارث يبدأ بالأولى فالأولى؛ لخبر حمران، عن أبي جعفر ٧ في رجل أوصى عند موته وقال: أعتقوا فلانآ وفلانآ، حتّى ذكر خمسة. فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليک الخمسة الذين أمر بعتقهم. قال ٧:

«ينظر الذين سمّاهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ثمّ الثاني ثمّ الثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس. وإن
عجز الثلث كان ذلک في الذي سمّى أخيرآ؛ لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لايملک».[٣]


[١] ـ التهذيب :٩ ٢٢٣ / ١٠٨، باب الرجوع في الوصّية، الحديث ١٨ ـ و٢٨٢:٩ / ٢٨٤، باب من الزيادات، الحديث ٣٥ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠٥/ ٢٤٦٥٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٨، الحديث ٧. وفي المصادر: إنّ أبي أوصى.

[٢] ـ منهم الشيخ في المبسوط :٤ ٤٢، والخلاف :٤ ١٥٤، المسألة ٢٨، وابن إدريس في السرائر :٣ ١٩٥ و١٩٦ ، والمحقّق الثاني في جامعالمقاصد :١٠ .١٢٣

[٣] ـ الكافي :٧ ١٩، باب من أوصى بعتق و...، الحديث ١٥ ـ الفقيه :٤ ١٥٧ / ٥٤٥، باب الوصيّة بالعتق و...، الحديث ٣ ـ التهذيب :٩ ٢٣١ / ،١٣٠باب الوصيّة بالثلث و...، الحديث ١٩ ـ و:٩ ٢٥٦ / ٢٠٨، باب وصيّة الإنسان لعبده و...، الحديث ١٧ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٩٨ / ،٢٤٨٣٩كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ٦٦، الحديث .١