١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - المقام الثاني في المنجّزات

] في بيان الاستدلال على خروجها عن الثلث والجواب عنه[

استدلّ للقول بالثلث بأخبار قد عرفت من جامع المقاصد[١] دعوى تواترها وهي طوائف:

إحداها:

ما دلّ على أنّ للرجل عند موته ثلث ماله بقول مطلق:

منها صحيح يعقوب بن شعيب عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال ٧:

«له ثلث ماله»[٢] .

ومنها صحيحة عليّ بن يقطين: ما للرجل من ماله عند موته؟ قال٧:

«الثلث، والثلث كثير»[٣] .

ومنها خبر عبدالله بن سنان:

«للرجل عند موته ثلث ماله ـ وقال بعد ذلک : ـ وإن لم يوص فليس على الورثة إصغاؤه»[٤] .

ومنها خبر البحار:

«الوصيّة على كلّ مسلم ـ ثمّ قال : ـ ليس للميّت من ماله إلّا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ إلى الثلث»[٥] .

ومنها خبر العلل الوارد في الإقرار في المرأة التي استودعت رجلا من الأنصار ففي ذيله:

«فإنّما لها من مالها ثلثه»[٦] .


[١] ـ عرفت في الصفحة ١٢٠، الرقم ٥، جامع المقاصد :١٠ .٢٠٦

[٢] ـ الكافي :٧ ١١، باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته، الحديث ٣ ـ الفقيه :٤ ١٣٦ / ٤٧٣، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به، الحديث٢ ـالتهذيب :٩ ٢٢٤ / ١١٣، باب الوصيّة بالثلث و...، الحديث٢ ـ الاستبصار:٤ ١١٩ / ٤٥٢، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، الحديث ٢ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٢ / ٢٤٥٧١، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٠، الحديث .٢

[٣] ـ التهذيب :٩ ٢٨٢ / ٢٨٢، باب من الزيادات، الحديث ٣٣ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٤ / ٢٤٥٧٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب١٠، الحديث .٨

[٤] ـ التهذيب :٩ ٢٨١ / ٢٨١، باب من الزيادات، الحديث ٣٢ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٣ / ٢٤٥٧٦، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب١٠، الحديث ٧. وفي المصادر: «إمضاؤه».

[٥] ـ بحار الأنوار :١٠٠ ٢٠٧ / ١٨، نقله المجلسي عن الهداية للصدوق: .٨١

[٦] ـ الكافي :٧ ٤٢، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث ٣ ـ الفقيه :٤ ١٧٠ / ٥٩٥، باب إقرار المريض للوارث بدين، الحديث ٤ ـ التهذيب:٩ ١٨٩، باب الإقرار في المرض، الحديث ٦ ـ الاستبصار :٤ ١١٢ / ٤٣١، باب الإقرار في حال المرض، الحديث ٧ ـ وسائل الشيعة :١٩٢٩١ / ٢٤٦٢٢، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٦ الحديث ٢ ـ و:٢٣ ٢٧٨ / ٢٩٥٦٦، كتاب الأيمان، الباب ٤١، الحديث .١