رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - المقام الثاني في المنجّزات
ومنها خبر أبي بصير عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال ٧:
«له ثلث ماله وللمرأة أيضآ»[١] .
ومنها مرسلة جامع المقاصد:
«المريض محجور عليه إلّا في ثلثه»[٢] .
ومنها خبر أبي حمزة المرويّ عن بعض الأئمّة: قال:
«الله تبارک وتعالى يقول: يا ابن آدم، تطوّلت عليک بثلاثة: سترت عليک ما لو يعلم به أهلک ما واروک، وأوسعت عليک فاستقرضت منک فلم تقدّم خيرآ، وجعلت لک نظرة عند موتک في ثلثک فلم تقدّم خيرآ»[٣] .ومنها النبويّ٩:
«إنّ الله قد تصدّق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم»[٤] .
ولا يخفى قصور دلالتها جميعآ، مضافآ إلى ضعف سندها ما عدا الصحيحين منها، بحيث لايمكنالركون إليها في حدّ نفسها مع قطع النظر عن الأخبار السابقة[٥] أيضآ؛ وذلک لأنّها ظاهرة في إرادة الوصيّة، فإنّ
المراد منها المال الذي للميّت بعد موته.
أمّا ما اشتمل منها على لفظ «الميّت» ولفظ «يموت» فظاهر، وأمّا ما اشتمل منها على لفظة «عند
[١] ـ الكافي :٧ ١١، باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته، الحديث٣ ـ الفقيه :٤ ١٣٦ / ٤٧٣، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به، الحديث ٢ ـالتهذيب :٩ ٢٢٤ / ١١٣، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث ٢ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٢ / ٢٤٥٧١، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب ١٠، الحديث .٢
[٢] ـ جامع المقاصد :١١ .٩٧
[٣] ـ الفقيه :٤ ١٣٣ / ٤٦١، باب حجّة الله عزّوجلّ على تارک الوصيّة، الحديث ١ ـ التهذيب :٩ ٢٠٥ / ٥٦، باب الوصيّة ووجوبها، الحديث١٢ ـوسائل الشيعة :١٩ ٢٦٣ / ٢٤٥٥٤، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ٤، الحديث ٤ ـ و:٢ ٤٤٧ / ٢٦١٠، كتاب الطهارة، أبوابالاحتضار، الباب ٣٠، الحديث .١
[٤] ـ مستدرک الوسائل :١٤ ٩٦، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ٩، الحديث ٣، وفيه: «إنّ الله تعالى تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلثأموالكم زيادةً في حسناتكم»، نقله عن درر اللئالي :١ .٣٩٦
[٥] . السابقة في الصفحة ١٢١ ـ .١٢٦