رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت
وقريب من ذلک في باب الوصاية.[١]
وعن الفاضلين[٢] والشهيدين[٣] والكركي[٤] ، بل ينسب إلى المشهور[٥] المتأخّرين الخروج من
الثلث.وفي المسالک نسبته إلى الأكثر[٦] وسائر المتأخّرين.
وعن غير واحد[٧] نسبته إلى عامّة المتأخّرين، بل ربّما يستظهر من الخلاف في باب العتق دعوى
الإجماع عليه، وكذا عن الغنية، قال الأوّل:
إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث. وبه قال جميع الفقهاء. وقال مسروق بكونه من صلب المال. دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم[٨] .
وقال الثاني :
العتق في مرض الموت من أصل التركة إن كان واجبآ. وإن كان تبرّعآ فهو من الثلث[٩] .
ويظهر منها دعوى الإجماع عليه ـ كما قيل[١٠] ـ والظاهر أنّ مرادهما من العتق الوصيّة به، كما
يطلق عليها كثيرآ في لسانهم ويشهد له كلامهما المتقدّم[١١] . وكيف كان، فعن الشيخ[١٢] أنّ الأخبار به ـ
[١] ـ الخلاف :٤ ١٤٣، المسألة .١٢
[٢] ـ المحقّق في الشرائع :٢ ١٢٠، والمختصر: ١٩١، والعلّا مة في المختلف :٦ ٣٦٩، المسألة .١٥٢
[٣] ـ الدروس :٢ ٣٠٢، والروضة :٥ .٦٤
[٤] ـ جامع المقاصد :١١ .٩٤
[٥] ـ نسبه إليهم في الحدائق :٢٢ .٥٩٩
[٦] ـ نسبه إليهم الشهيد في المسالک :٦ .٣٠٥
[٧] ـ كالشهيد في المسالک :٤ ١٥٦، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة :١٢ ٥٢٣، وصاحب الجواهر :٢٦ .٦٤
[٨] ـ الخلاف :٦ ٣٦٤، المسألة .٣
[٩] ـ الغنية: .٣٨٩
[١٠] ـ قاله في مفتاح الكرامة :١٩ ٩٦٢، ولكن نفاه عنه بقوله: «وذلک ليس كذلک».
[١١] ـ المتقدّم في الصفحة ١١٨ ـ .١١٩
[١٢] ـ هكذا في النسخ التي عندنا، ولكنّ الصحيح: «في المفاتيح أنّ الأخبار به أكثر وأشهر»، كما نقله عن المفاتيح، صاحب الجواهر :٢٦ .٦٤ويأتي أيضآ نقله من المؤلّف في هذا الكتاب في الصفحة ١٤٢، الرقم .٤