١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٨ - الأمر الثاني في بيان المراد من الثلث

الديون. فلو كان الجميع زائدآ على مقدار التركة يدخل النقص عليه بالنسبة ؛ وذلک لأنّ مقتضى نفوذه ليس أزيد من ذلک، وذلک كما إذا قلنا بكونه من الأصل وكان عليه دين آخر فإنّه يزاحمه ويدخل النقص عليهما بالنسبة، وهذا واضح.

ثمّ إنّ ما ذكر من تقديم الدين على المنجّز ـ بناءً على ما ذكره الجماعة ـ والحكم بنفوذه في ثلث ما بقي بعد الدين أو تقديم المنجّز عليه مطلقآ ـ حسبما ذكرنا أنّه مقتضى القاعدة ـ إنّما هو إذا كان المنجّز المزاحم له غير العتق.

وإن كان عتقآ في حال المرض ففي جملة من الأخبار أنّه لاينفذ منه في غير ما قابل الدين أيضآ إلّا إذا كان قيمته ضعف الدين، كصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج الطويلة المتقدّمة[١] ، وصحيحة

زرارة عن أحدهما٨ في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، قال:

«إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه، وإلّا لم يجز».[٢]

وصحيحة أخرى[٣] :

«إذا ملک المملوک استعى».[٤]

فمقتضى هذه الأخبار أنّه لو لم يكن قيمة العبد ضعف الدين، بحيث يبقى نصفه بعد خروجه لايحكم بالنفوذ أصلا، بل إن كان مستغرقآ فيصرف تمامه في الدين، وإلّا فيكون الزائد كلّه للوارث ؛ سواء قلنا بكون المنجّزات من الأصل أو الثلث. وإن كان بقدر الضعف فيحكم بنفوذه في ثلث ما بقي، وهو السدس، ويسري إلى الباقي ويستعى للدين والورثة.

وقد عمل بها جماعة[٥] ؛ لكونها معتبرةً من حيث السند والدلالة، فلابأس بتخصيصها للقواعد.


[١] ـ تقدّمت في الصفحة ١٣٦، الرقم .١

[٢] ـ الكافي :٧ ٢٧، باب من أعتق وعليه دين، الحديث ٢ ـ الفقيه :٣ ٧٠ / ٢٣٩، باب في العتق وأحكامه، الحديث ٢١ ـ التهذيب :٩ ٢٥٣ / ،١٩٧باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه...، الحديث ٦ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٥٦ / ٢٤٧٥٤، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ،٣٩الحديث .٦

[٣] ـ هي صحيحة حفص بن البختري.

[٤] ـ التهذيب :٩ ١٩٩ / ٣٣، باب الإقرار في المرض، الحديث ٣٣ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٥٣ / ٢٤٧٤٩، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب ٣٩، الحديث ١. وفي المصادر «استسعى» بدل «استعى».

[٥] ـ منهم الشيخين في المقنعة: ٦٧٦ والنهاية: ٥٤٥، والمحقّق في الشرائع :٢ .٣٠٠