١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٩ - في نقل الأقوال في أنّ المنجّزات من الأصل أو الثلث

المأمونيّة شرط في النفوذ من الأصل

ثالثها: الظاهر أنّ المأمونيّة شرط في النفوذ من الأصل لا أنّ الاتّهام مانع؛ وذلک لما عرفت[١] من

النصوص من تعليق النفوذ من الأصل على المأمونيّة أو كونه مرضيّآ أو مليّآ أو نحو ذلک.

ودعوى تعليق الخروج من الثلث على وصف الاتّهام في ذيل صحيحة العلاء[٢] مدفوعة بأنّ في

صدرها علّق النفوذ على ما إذا كانت مأمونةً. والظاهر أنّ قوله ٧ :«وإن كانت متّهمة» هو مفهوم الصدور المصرّح به، فيكون المدار على الصدر؛ إذ حينئذ يكون من باب التصريح ببعض أفراد المفهوم؛ إذ يبعد وجود الواسطة في الواقع بأن يكون كلّ من النفوذ من الأصل ومن الثلث معلّقآ على أمر وجوديّ ويكون الواسطة مسكوتآ عنها، كما يبعد تحكيم الذيل على الصدر مع أنّ في النصوص الأخر كفاية بعد تعارض مفهوم الفقرتين في الصحيحة، بناءً على عدم كون الثانية مفهومآ للاولى. والحاصل أنّه لاينبغي التأمّل في أنّ المأمونيّة شرط.

نعم، يبقى الكلام في المراد منها بعد العلم بعدم إرادة العدالة منها، فيحتمل أن يكون المراد الوثوق الشخصيّ بالصدق بمعنى ظهور القرائن الدالّة عليه،
ويحتمل أن يكون المراد الوثوق النوعيّ به بمعنى وجود القرائن في الواقع؛ سواء حصل الوثوق بها فعلا من جهة العلم بها أولا من جهة عدم العبور عليها. ويحتمل أن يكون المراد وجود صفة واقعيّة في المقرّ بأن يكون ممّن يوثق به نوعآ، نظير وصف العدالة، حيث إنّه صفة واقعيّة. فعلى الأوّل لايثبت الواسطة لا واقعآ ولا ظاهرآ، بل المدار على ظهور الأمارات الصدق وعدمه؛ بناءً على ما ذكرنا من كون المأمونيّة شرطآ، فإن ظهرت يحكم بالنفوذ من الأصل وإلّا فمن الثلث.


[١] . عرفته في الصفحة .١٥٦

[٢] ـ الكافي :٧ ٤٢، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث ٣ ـ الفقيه :٤ ١٧٠ / ٥٩٥، باب الإقرار المريض للوارث بدين، الحديث ٤ ـالتهذيب :٩ ١٨٩ / ٧، باب الإقرار في المرض، الحديث ٧ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩١ /٢٤٦٢٢، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب١٦، الحديث .٢