١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

المنجّزات إلّا دعوى أنّه بمنزلة الدين، لكنّک عرفت أنّ النسبة في غير محلّها.

]الأقوال في النذر المعلّق [

فتحصّل أنّ الأقوال أو الوجوه في المسألة ثلاثة: الخروج من الأصل مطلقآ، والإلحاق بسائر المنجّزات، والخروج من الثلث مطلقآ.

القول المختار

والأقوى من هذه الوجوه هو الوسط، فيكون من الأصل مطلقآ، بناءً على المختار في المنجّزات؛ وذلک لعمومات أدلّة النذر[١] ، ولا مخصّص لها إلّا ما قد يتخيّل من أحد وجهين:

أحدهما: أن يقال إنّه داخل في عنوان الوصيّة أو التدبير فيلحقه حكمهما من الخروج من الثلث.

وفيه: أنّه داخل تحت عنوان النذر لاتحتهما. ومجرّد كونه مقتضيآ اقتضاءهما ومفيدآ ثمرتهما لايوجب دخولهما فيهما.

الثاني: أن يقال إنّه يشمله عموم ما دلّ على «أن لا مال للميّت إلّا الثلث»؛ إذ المراد منه إمّا أن يكون أنّ كلّ تصرّف منه يكون أثره بعد الموت ولو اتّفاقآ فهو من الثلث، كما لو علّق على أمر آخر غير الموت واتّفق حصول المعلّق عليه بعده، أو يكون خصوص ما إذا كان تصرّفه متعلّقآ بما بعد موته، كما في الوصيّة والتدبير، فعلى التقديرين يشمل المقام والفرض أنّه بناءً على الثاني الذي هو القدر المتيقّن منه أيضآ يشمل المقام، فلابدّ أن يكون من الثلث.

وفيه: أنّه منصرف إلى خصوص الوصيّة والتدبير لا كلّ تصرّف فيما بعد الموت لا أقلّ من الشکّ في الشمول، فيؤخذ بعمومات النذر.

وممّا ذكرنا ظهر وجه القول بالخروج من الثلث مطلقآ والجواب عنه.

وأمّا وجه القول الأوّل فهو ما ذكره من أنّه بمنزلة الدين لمكان وجوبه.

وفيه: أنّ الدين الخارج من الأصل، وهو ما كان دينآ قبل التصرّف لا ما يحصل بنفس التصرّف، وإلّا لزم دخول جملة من المنجّزات في الدين، فما ذكره اشتباه محض، ولعلّه لذا ذكر ذلک البعض بعد ما ألحقه بالدين أنّ الإنصاف عدم خلوّه من الإشكال.

ثمّ إنّ هذا كلّه إذا كان النذر بصيغة «لله عليّ عتق عبدي أوصدقة مالي بعد وفاتي» بأن يكون من نذر النتيجة والغاية. وأمّا إذا كان من نذر السبب، بأن يقول: «لله عليّ أن أدبّر عبدي أوأجعل مالي


[١] ـ وسائل الشيعة :٢٣ ٢٣٩، كتاب النذر والعهد، الباب .١