رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٤ - المقام الثاني في المنجّزات
تقدّم.[١]
]الطائفة[ الرابعة: ما يستفاد منه التفصيل بين المتّهم وغيره، كصحيحة العلاء بيّاع السابريّ قال :سألت أباعبدالله٧ عن امرأة استودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ المال الذي دفعته إليک لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها فقالوا له: إنّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلّا عندک فاحلف لنا ما لها قبلک شيء، أفيحلف لهم؟ فقال٧:
«إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم وإن كانت متّهمة فلايحلف لهم ويضع الأمر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه»[٢] .
وصحيحة منصور بن حازم :سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينآ، فقال ٧ :
«إن كان الميّت مرضيّآ فأعطه الذي أوصى له».[٣]
ونحوهما موثّقة أبي أيّوب.[٤]
وصحيحة الحلبيّ :قلت لأبي عبدالله ٧ : الرجل يقرّ لوارث بدين، فقال٧:
«يجوز إذا كان مليّآ».[٥]
[١] ـ التهذيب :٩ ١٩١، باب الإقرار في المرض، ذيل الحديث ١٠ ـ الاستبصار :٤ ١١٣، باب الإقرار في حال المرض...، ذيل الحديث .٤
[٢] ـ الكافي :٧ ٤٢، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث ٣ ـ الفقيه :٤ ١٧٠ / ٥٩٥، باب الإقرار المريض للوارث بدين، الحديث ٤ ـالتهذيب :٩ ١٨٩ / ٧، باب الإقرار في المرض، الحديث ٦ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩١ / ٢٤٦٢٢، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب١٦، الحديث .٢
[٣] ـ الكافي :٧ ٤١، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث ٢ ـ التهذيب :٩ ١٨٨ / ٢، باب الإقرار في المرض، الحديث ٢ ـ الاستبصار :٤ ١١١/ ٤٢٦، باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة، الحديث ٢ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩١ / ٢٤٦٢١، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب ١٦، الحديث .١
[٤] ـ التهذيب :٩ ١٨٨/٢، باب الإقرار في المرض، ذيل الحديث٢، وسائل الشيعة :١٩ ٢٩٤ / ٢٤٦٢٨، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب ١٦، الحديث .٨
[٥] ـ الكافي :٧ ٤١، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث ١ ـ الفقيه :٤ ١٧٠ / ٥٩٣، باب الإقرار المريض للوارث بدين، الحديث ٢ ـالتهذيب :٩ ١٨٨ / ١، باب الإقرار في المرض، الحديث ١ ـ الاستبصار :٤ ١١١ / ٤٢٥، باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة، الحديث١ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩٢ / ٢٤٦٢٥، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٦، الحديث .٥