١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - منهجيّة التحقيق

«هو مملوكه[١] بمنزلة الوصيّة»[٢] .

في خبر أبي بصير عنه٧:

«المدبّر مملوک ـ إلى أن قال : ـ وهو من الثلث، إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة، ثمّ بدأ له فغيّرها من قبل موته»[٣] .

هذا، والإنصاف عدم صلاحيّتها أيضآ لإثبات المدّعى؛ لأنّها قابلة لإرادة التنظير بالوصيّة المتعارفة، فيمكن أن يقال: إنّها ليست بصدد بيان كون التدبير خارجآ عن الوصيّة وإلحاقه لها في الحكم، خصوصآ بملاحظة معارضتها بما يظهر منه كونه وصيّةً، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما٨:

«المدبّر من الثلث، وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحّة أو مرض»[٤] .

ونحوها الموثّق[٥] عن المدبّر، أ هو من الثلث؟ قال٧:

«نعم، وللموصي أن يرجع في وصيّته في صحّة أومرض»[٦] .

مع إمكان دعوى صدق‌الوصيّة عليه، ومجرّد كون‌المورد خصوص‌العتق لايوجب خروجه عنها، ودعوى اختصاصها بالتمليک كما ترى، ولذا يصحّ الوصيّة بالعتق فيما إذا قال: «أعتقوا فلانآ بعد موتي» إلّا أن يقال: إنّ الوصيّة غيرصادقة لغةً على مثل المقام ممّا ليس فيه عهد إلى الغير. ولازم هذا وإن كان خروج الوصيّة التمليكيّة أيضآ عنها، إلّا أنّه ثبت كونها وصيّةً ولم يثبت فيما نحن فيه، وفيه منع عدم الصدق، بل العهد إلى الغير قسمان:

صريح، كما إذا قال: «أعطوا أوأعتقوا».

وضمنيّ، كما إذا قال: «ملّكت زيدآ» أو«أعتقت عمروآ».

والأولى الاكتفاء في عدّه قسمآ آخر في قبال الوصيّة بأنّه مقتضى القاعدة بعد تعارض الأخبار والشکّ في كونه منها؛ إذ حينئذ لابدّ من كونه مستقلاّ في الأحكام سوى ما ثبت بالدليل كونه بمنزلة


[١] ـ لايخفى أنّ جملة «هو مملوكه» الذي أورده السيّد المحقّق المؤلّف١ ليس في هذه الصحيحة، بل وردت في رواية محمّد بن مسلم:التهذيب :٨ ٣٦٣ / ١٧٥، باب التدبير، الحديث ٦ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠٦ / ٢٤٦٦١، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ،١٨الحديث .١١

[٢] ـ الكافي :٧ ٢٢، باب أنّ المدبّر من الثلث، الحديث ٢ ـ الفقيه :٤ ١٧٦ / ٦١٨، باب نوادر الوصايا، الحديث ١٩ ـ التهذيب :٩ ٢٦٢ / ٢٢٧، بابوصيّة الإنسان لعبده وعتقه...، الحديث ٣٦ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠٨ / ٢٤٦٦٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٩، الحديث.٣

[٣] ـ الكافي :٦ ١٨٤، باب المدبّر، الحديث ٧ ـ التهذيب :٨ ٣٦٣ / ١٧٤، باب التدبير، الحديث ٥ ـ الاستبصار :٤ ٣٠ / ١٠٢، باب جواز بيعالمدبّر، الحديث ١٤ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠٦ / ٢٤٦٦٢، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٨، الحديث .١٢

[٤] ـ الكافي :٧ ٢٢، باب أنّ المدبّر من الثلث، الحديث٣ ـ الفقيه :٣ ٧٢ / ٢٤٨، باب التدبير، الحديث ٦ ـ التهذيب :٩ ٢٦٢ / ٢٢٤، باب وصيّةالإنسان لعبده وعتقه...، الحديث ٣٣ ـ وسائل‌الشيعة :١٩ ٣٠٧ / ٢٤٦٦٥، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٩، الحديث .١

[٥] ـ هو موثّق زرارة عن أبي عبدالله٧.

[٦] ـ الكافي :٦ ١٨٤، باب المدبّر، الحديث ٣ ـ التهذيب :٨ ٣٦٢ / ١٧٢، باب التدبير، الحديث ٣ ـ الاستبصار :٤ ٣٠ / ١٠٤، باب جواز بيعالمدبّر، الحديث ١٦ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠٧ / ٢٤٦٦٤، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٨، الحديث .١٤