١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٤ - المقام الثاني في المنجّزات

«يمضى عتق الغلام ويكون النقصان ما بقي».[١]

ومنها حسنته في رجل أوصى بأكثر من ثلثه وأعتق مملوكه في مرضه فقال:

«إن كان أكثر من الثلث يردّ إلى الثلث وجاز العتق».[٢]

وجه الدلالة فيهما أنّ الحكم بنفوذ العتق مطلقآ لايصحّ إلّا بكون المنجّز خارجآ من الأصل، وحملهما على إرادة البدأة بالنفوذ من الثلث خلاف الظاهر.

ومنها خبر إسماعيل بن همام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكآ وكان جميع ما أوصى يزيد على الثلث. كيف يصنع في وصيّته؟ قال:

«يبدأ بالعتق فينفذه».[٣]

وتقريب الدلالة على ما ذكره بعضهم أنّه حكم بنفوذ العتق وعدم دخول النقص عليه، فهو دليل على خروجه من الأصل، ولا ينافيه قوله :

«يبدأ بالعتق»

إذ لمّا ذكر الراويّ أمرين الوصيّة والمنجّز قال الإمام٧: يبدأ بالمنجّز؛ لأنّه نافذ من الأصل، لا أنّ المراد: يبدأ به من الثلث، وهو كما ترى. ونحن في غنى عنه بما مرّ.

فهذه الأخبار مع تعاضد بعضها ببعض واعتضادها بالشهرة القديمة والإجماعات المنقولة ـ مضافآ إلى الأصول والعمومات، واشتمالها على الإشارة إلى القاعدة العقليّة القطعيّة من تسلّط الإنسان على ماله وأنّه يصنع فيه ما يشاء، واشتمالها على الحسن كالصحيح، وعلى ما هو في سنده بعض أصحاب الإجماع، وعلى الموثّق، بل الموثقّات ـ واضحة المنار في الدلالة على المختار، فلا وجه لما عن


[١] ـ الكافي :٧ ١٧، باب من أوصى بعتق أو صدقة، الحديث ٤ ـ الفقيه :٤ ١٥٧ / ٥٤٦، باب الوصيّة بالعتق والصدقة، الحديث ٤ ـ التهذيب :٩٢٢٧ / ١٢٢، باب الوصيّة بالثلث و...، الحديث ١١ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٩٩ / ٢٤٨٤٠، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ،٦٧الحديث .١

[٢] ـ الكافي :٧ ١٦، باب من أوصى بعتق أوصدقة، الحديث ١ ـ التهذيب :٩ ٢٥٤ / ٢٠٠، باب وصيّة الإنسان لعبده و...، الحديث ٩ ـ وسائلالشيعة :١٩ ٤٠٠ / ٢٤٨٤٣، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ٦٧، الحديث .٤

[٣] ـ الكافي :٧ ١٧، باب من أوصى بعتق أو صدقة، الحديث٣ ـ الفقيه :٤ ١٥٨ / ٥٤٧، باب الوصيّة بالعتق أوالصدقة، الحديث ٥ ـ التهذيب :٩٢٥٤ / ٢٠٢، باب وصيّة الإنسان لعبده و...، الحديث ١١ ـ الاستبصار :٤ ١٣٥ / ٥١٠ باب من أوصى بحجّ و...، الحديث ٣ ـ وسائل الشيعة:١٩ ٤٠٠ / ٢٤٨٤١، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ٦٧، الحديث .٢