١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩ - بقي الكلام تتميمآ للمرام في أمور

فلا يجوز له ذلک بحمل الترتيب فيه على الوصايا العديدة لأن يكون المراد عتق المجموع ويكون الترتيب ذكريّآ في مقام التعمّد أو بقرينة الجواب؛ إذ يبعد وجوب التقديم بمجرّد هذا، خصوصآ مع التعليل المذكور.

وهذا الخبر وإن كان ضعيفآ إلّا أنّه منجبر بالشهرة، بل بعدم الخلاف المعتدّ به ـ كما قيل[١] ـ مضافآ إلى ما عرفت من الإجماع المنقول عن التحرير[٢] ، ويمكن أن يستدلّ عليه أيضآ بصحيحة العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله ٧قال :سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث. قال:

«يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي».[٣]

وخبر أبي بصير، عن أبي عبدالله ٧ أيضآ قال:

«إن أعتق رجل عند موته خادمآ له ثمّ أوصى بوصيّة أخرى أعتقت الخادمة من ثلثه وألغيت الوصيّة إلّا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة»[٤] .

حيث قدّم فيهما العتق الذي هو مقدّم، بناءً على عدم حملهما على المنجّز، بقرينة قوله ٧ «ثمّ أوصى بوصيّة أخرى» وأنّه لو كان من المنجّز لميخرج من الثلث. وظاهرهما خروجه منه.

هذا، وقد يقال: إنّه مقتضى القاعدة أيضآ؛ وذلک لأنّ الوصيّة الأولى قد تعلّقت بالثلث فلا مانع، فينبغي إنفاذها بخلاف الثانية؛ فإنّها صدرت بلا محلّ، ويشهد له التعليل في الخبر.

قلت: يمكن الاستشكال في ذلک بأنّ المفروض أنّ كلّ واحدة من الوصيّتين تعلّقت بحصّة من مجموع المال، إمّا معيّنةً أو مشاعةً، غير ما تعلّقت به الأخرى، ولا تعلّق لشيء منهما بالثلث الذي جعله الشارع للميّت مشاعآ في مجموع المال في قصد الموصي، وإنّما التعلّق به قهريّ تعبّديّ بعد الموت، ونسبتهما


[١] ـ قاله صاحب الجواهر :٢٨ .٣٠٢

[٢] ـ التحرير :٣ .٣٤٥

[٣] ـ الكافي :٧ ١٧، باب من أوصى بعتق أوصدقة أوحجّ، الحديث ٤ ـ الفقيه :٤ ١٥٧ / ٥٤٦، باب الوصيّة بالعتق و... ، الحديث ٤ ـ التهذيب :٩٢٢٧ / ١٢٢، باب الوصيّة بالثلث و...، الحديث ١١ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٩٩ / ٢٤٨٤٠، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ،٦٧الحديث .١

[٤] ـ التهذيب :٩ ٢٣٠ / ١٢٨، باب الوصيّة بالثلث و...، الحديث ١٧ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٦ / ٢٤٥٨٥، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب ١١، الحديث ٦. وفي المصادر: أعتقت الجارية.