رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٠ - المقام الثاني في المنجّزات
متّهمآ فإن لم يكن مع المقرّ له بيّنة أعطي من الثلث. انتهى.[١]
والظاهر رجوعه إلى السابق وأنّ اعتبار العدالة من باب الطريقيّة؛ لعدم التهمة، ويؤيّده أنّه لولاه لزم عدم التعرّض لحكم الواسطة ، وهي ما إذا انتفى أحد القيدين.
ومنها أنّه من الأصل إن كان عدلا، وإلّا فمن الثلث. حكي[٢] عن جامع المقاصد[٣] نسبته إلى بعض
الأصحاب.
ومنها أنّه من الأصل إن كان للاجنبيّ ولم يكن متّهمآ، وإلّا بأن كان متّهمآ أو كان للوارث مطلقآ فهو من الثلث، وهو مختار المحقّق في النافع[٤] ، وعن التنقيح[٥] أنّه من متفرّداته.
ومنها أنّه من الأصل إن كان للاجنبيّ مطلقآ أو كان للوارث وكان غير متّهم، وإلّا فمن الثلث. حكي[٦] عن ابن حمزة.[٧]
ومنها أنّه من الأصل مطلقآ إن كان بدين، وإن كان بعين وكان عليه دين محيط بما في يده قبل إقراره إن كان عدلا مأمونآ ولم يقبل إقراره إن كان متّهمآ على ما حكي[٨] عن المقنعة[٩] ، وظاهره أنّه
لايقبل مع الاتّهام مطلقآ حتّى من الثلث.
ومنها أنّه منالثلث في حقّالوارث مطلقآ من غير تعرّض لحكمالأجنبيّ، فيحتمل أن يكون فيه من الأصل مطلقآ أو على التفصيل أو من الثلث أيضآ مطلقآ، وتكون ذكر الوارث من باب المثال، ويحتمل
[١] ـ النهاية: .٦١٨
[٢] ـ حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة :١٢ .٥٣١
[٣] ـ جامع المقاصد :١١ .١٠٩
[٤] ـ المختصر النافع: .١٩٢
[٥] ـ التنقيح :٢ .٤٢٦
[٦] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :٦ ٣٧١، المسألة .١٥٣
[٧] ـ الوسيلة: .٢٨٤
[٨] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :٦ ٣٧١، المسألة .١٥٣
[٩] ـ المقنعة: .٦٦٢