١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٨ - في نقل الأقوال في أنّ المنجّزات من الأصل أو الثلث

ورابعآ: نقول إنّ هذا الإشكال لا مجرى له في الدين أصلا؛ لأنّ المقرّ به لا ربط له بالعين، وتعلّق حقّ الديّان بأعيان التركة إنّما هو بعد الموت، فعلى فرض كون حقّ الوارث متعلّقآ بالثلثين يشكل الحال في الإقرار بالعين؛ حيث إنّه إقرار بالمال المشترک، وأمّا الإقرار بالدين فلا ربط له بالمال المشترک أصلا وهذا واضح غايته. وبالجملة، لا وقع للاشكال المذكور أصلا.

مقتضى القاعدة الأوليّة خروج الإقرار من الأصل

ثانيها: لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة خروج الإقرار من الأصل؛ لعموم قوله٩ :«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»[١] ، وقوله ٧[٢] :«المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنآ عليه»[٣] ،وقوله ٧:«لا

أقبل شهادةالفاسق إلّا علىنفسه».[٤]

فعلى هذا كلّ مورد شکّ في الخروج من الأصل أو الثلث من جهة الشکّ في شمول الأخبار المذكورة، بحيث كانت الشبهة حكميّةً يؤخذ فيه بالعموم المذكور.

نعم، لو قلنا بأحد الأمرين من كون الإقرار من المنجّزات موضوعآ وقلنا إنّها خارجة من الثلث أو بثبوت الحقّ للوارث في الثلثين من جهة كشف الأخبار عنه فمقتضى القاعدة الثانويّة الخروج من الثلث، فعند الشکّ في شمول هذه الأخبار ترجع إلى أخبار المنجّزات[٥] على الأوّل وإلى الثلث على

الثاني؛ لأنّ الإقرار عليه إقرار في حقّ الغير، فيكون السماع في صورة عدم التهمة على خلاف القاعدة. لكنّک عرفت[٦] عدم تماميّة شيء منها فلم ينقلب الأصل الأوّلي.


[١] ـ وسائل الشيعة :٢٣ ١٨٤ / ٢٩٣٤٢، كتاب الإقرار، الباب ٣، الحديث ٢، عن عوالي اللئالي :١ ٢٢٣ / ١٠٤ ـ و:٢ ٢٥٧ / .٥

[٢] ـ عن أبي عبدالله٧.

[٣] ـ وسائل الشيعة :٢٣ ١٨٤ / ٢٩٣٤١، كتاب الإقرار، الباب ٣، الحديث ١، عن صفات الشيعة: .٣٧

[٤] ـ الكافي :٧ ٣٩٥، ما يردّ منه الشهود، الحديث ٥ ـ التهذيب :٦ ٢٧٤ / ٩٢، باب البيّنات، الحديث ٥ ـ وسائل الشيعة :٢٣ ١٨٦ / ٢٩٣٤٥، كتابالإقرار، الباب ٦، الحديث .١

[٥] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩٦، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .١٧

[٦] ـ عرفته في الصفحة .١٤٥