١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٧ - بقي الكلام تتميمآ للمرام في أمور

فيتعيّن حينئذ الوجه الثالث من الوجوه المتقدّمة إلّا أن يقال: إنّ قدر المتيقّن منها صورة الوصيّة بصرف الثلث فيها أوتعيّن مال لذلک، فلاتشتمل صورة الإطلاق التي مقتضى القاعدة فيها إخراج الواجب من الأصل حسبما عرفت، فهو إذا لم يتعلّق بالثلث حتّى يكون مقدّمآ، فتأمّل.

وكيف كان، لابأس بالعمل بها في موردها، أعني صورة تعيين الثلث أو الشيء من المال لذلک، ولاينافيها ما دلّ من الأخبار المتقدّمة[١] على البدأة بالأولى فالأولى؛ لأخصّيّة هذه الأخبار، فلا وجه

لما عن جامع المقاصد[٢] من أنّه لا فرق بين الواجب وغيره بالبدأة بالأوّل فالأوّل إن كان أوصى بها

مرتّبةً، ولا لما في الجواهر من:

أنّ الانصاف أنّه إن تمّ الإجماع عليه ـ أي على تقديم الواجب ـ كان هو الحجّة وإلّا أشكل الحال بما سمعته فيما يأتي من الاستدلال على ما تطابق عليه النصّ والفتوى من تقديم الأوّل فالأوّل بما يقتضي عدم الفرق بين الواجب وغيره. فيبطل المتأخّر؛ لعدم متعلّق له. وإن كان واجبآ ماليّآ خرج من أصل المال، وإن كان بدنيّآ بطل؛ بناءً على عدم كونه من الأصل.[٣]

الصورة الثانية: إذا اجتمعت المنجّزات

وأمّا الصورة الثانية، وهي ما إذا اجتمعت المنجّزات، فلاينبغي التأمّل في أن يقدّم منها الأوّل فالأوّل؛ بناءً على الخروج من الثلث؛ لما عرفت من أنّ وفاء الثلث حين الموت كاشف عن حصول التأثير حال صدورها، فيكون السابق نافذآ ويدخل النقص على المتأخّر.

ودعوى أنّ حالها ـ بناءً على الخروج من الثلث ـ حال الوصيّة في أنّ التعلّق بالثلث إنّما هو حين الموت ولازمه التقسيط ، كما ترى.

هذا، والمدار في التقدّم على التقدّم في تماميّة السبب، فلو تقدّم أحدها على الإنشاء وتأخّر عن الآخر في التماميّة كان حصل شرطه بعد تماميّة الآخر يكون متأخّرآ. فلو وهب عينآ لزيد وقبل حصول القبض وهب عينآ أخرى لعمرو وأقبضها كان المتقدّم الثاني؛ بناءً على كون القبض شرطآ في الصحّة إذا قلنا بكونه ناقلا. وأمّا بناءً على الكشف أو كونه شرطآ في اللزوم فبالعكس.


[١] ـ المتقدّمة في الصفحة ١٩٤ و ١٩٨ ـ .١٩٩

[٢] ـ جامع المقاصد :١٠ .١٢٠

[٣] ـ الجواهر :٢٨ .٣٠١