١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

وهذه المسألة نظير مسألة وجوب القضاء على الوليّ فيما إذا اختلف اعتقاده واعتقاد الميّت.

والحقّ أنيقال: إن علم بخطأ الميّت في هذاالاعتقاد فلا يجب شيء، وإن ظنّ ذلک ـ اجتهادآ أوتقليدآ ـ فالمدار على اعتقاد الميّت إن رجع إلى الاختلاف في الاجتهاد في الحكم الشرعيّ؛ وذلک لأنّ ظنّه الحاصل من الاجتهاد أوالتقليد حجّة شرعيّة ومقتضاه كونه مشغول الذمّة، وظنّ الوارث أيضآ وإن كان كذلک ومقتضاه عدم الشغل إلّا أنّه لايعتبر إلّا بالنسبة إلى نفسه ولايثمر في حقّ الغير وإن كان ناظرآ إلى الواقع، وهو لايتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص؛ لأنّ القدر المسلّم من اعتباره إنّما هو في حقّ نفسه لا في حقّ الغير؛ إذ بالنسبة إليه معارض بالمثل؛ لأنّ كلاّ من الظنّين يشمله أدلّة الاعتبار، وإذا كان كلّ منهما معتبرآ في محلّه وفي حقّ صاحبه فلازمه كون الميّت مديونآ شرعآ فلابدّ من إبراء ذمّته وإخراج دينه من الأصل. وكذلک الحال إذا كان الاختلاف‌راجعآ إلي‌الموضوعات، لكن كان‌الظنّ فيهاحجّةً شرعآ،فإنّ المتّبع اعتقاده.

نعم، لو لم يكن كذلک، بأن اعتقد الميّت من جهة اجتهاده في الموضوعات وظنّ الوارث خلافه فحاصله أنّه يرجع إلى الشکّ في وجوب شيء عليه وعدمه مع عدم الدليل الشرعيّ.

والحقّ في المقام عدم الوجوب؛ لأنّه راجع إلى الشبهة المصداقيّة ولايجوز التمسّک بالعمومات فيها. هذا إذا كانت الوصيّة مقيّدة، بأن يظهر منها أنّه لولا اعتقاد الوجوب لما أوصى بشيء، وإلّا فيعتبر من الثلث، فتأمّل.

]الأصل في الوصية الزائدة على الثلث [

الثامن: هل الأصل في الوصيّة الزائدة عن الثلث النفوذ إلّا أن يعلم كونها تبرّعيّة أوالأصل الردّ إلى الثلث والتوقّف على الإجازة إلّا أن يعلم كونها بواجب؟ وجهان أو قولان. فلو قال: «أعطوا فلانآ بعد وفاتي كذا» واحتمل كونه تبرّعآ ودينآ أو زكاة أو خمسآ أو نحو ذلک، فعلى الأوّل يعمل به وإن زاد عن الثلث دون الثاني.

ومحلّ الكلام إنّما هو فيما إذا لم يكن كلامه ظاهرآ في كونه من الواجب، وإلّا فيجيء الكلام السابق[١] من أنّه معتبر أو ملحق بالإقرار.

وكيف كان، يظهر من سيّد الرياض[٢] الأوّل؛ حيث حمل عبارة عليّ بن بابويه على ذلک، كما

عرفت[٣] ، والوجه فيه عموم ما دلّ[٤] على وجوب العمل بالوصيّة وحرمة تبديلها، مضافآ إلى

الرضويّ:


[١] . سبق في الصفحة ٤٤ ـ ٤٥ و .٧٠

[٢] ـ الرياض :١٠ .٣٥٢

[٣] ـ عرفت كلام السيّد في الصفحة ٤٤، الرقم .٢

[٤] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٣٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .٣٢