١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

التعميم، خصوصآ إذا كان بمثل هذه العبارة :«الميّت لا مال له إلّا الثلث»، مع أنّه يحتمل أن يكون المراد من المال في خبر السكونيّ الثلث، ويمكن حمله على الإذن من الإمام٧؛ لأنّه هو الوارث، فليس من باب بيان الحكم الكلّي.

وأمّا الخبر الآخر، فلايمكن العمل به بظاهره، وهذا موهن قويّ له، بل نقول: إذا طرحنا التفصيل بين الولد قبل الوصيّة والولد بعدها فلايبقى دلالته فيه على حكم من لا ولد له، مع أنّ المدار ليس على الولد، بل على الوارث كائنآ من كان. وكيف كان، فهذا الخبر مخالف لما ذكراه.

نعم، حكى في الوسائل[١] عنهما العمل بظاهره، لكنّ الحكاية قوله لإمكان دعوى كونه خلاف

الضرورة من المذهب.

ويمكن أن يقال: إنّ المراد من الخبر جواز الوصيّة من غير كراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصيّة، والكراهة إذا كان له ولد فالمراد من الجواز فيه ليس هو النفوذ، بل عدم الكراهة، حيث إنّ الوصيّة بما زاد عن الثلث مكروهة، فالخبر دليل على عدم الكراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصيّة، فتدبّر.

ثمّ إنّه لا فرق بين الوصيّة التمليكيّة والعهديّة في ذلک؛ بناءً على جعل الثاني من الوصيّة أيضآ وعدم اختصاصها بالتمليكيّة، كما هو الحقّ، بل هو أولى في صدق الوصيّة عليه لغةً[٢] كما لايخفى،

وإلّا فيكون الثانية قسمآ مستقلاّ .

وعلى أيّ حال، لا إشكال في خروجه من الثلث كالأوّل، فالوصيّة بالعتق والإبراء والوقف والصدقة ونحوها مثل التمليک بعد الموت، وهذا واضح جدّآ، بل، وكذا الحال في الإيصاء إذا استلزم تضرّر الوارث بأزيد من الثلث، كما إذا أوصى إلى رجل بالتصرّف في ماله، أوجعل قيّمآ على أطفاله وعيّن له أجرة زائدةً على ما يستحقّ، فإنّ الزيادة تخرج من الثلث، هذا.

وأمّا لو أوصى بالتصرّف في جميع أمواله على وجه المعاوضة بما لايستلزم الإضرار على الوارث فهل هو نافذ في تمام المال أو في خصوص الثلث؟ وجهان مبنيّان على أنّ المدار على خصوص ما يكون مضرّآ بحال الوارث من حيث الماليّة، أو ليس للموصي إلّا التصرّف في ثلث ماله، وسيأتي الكلام[٣]

في ذلک إن شاء الله.

]الوصيّة بالواجب المالي يخرج من الأصل [


[١] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٨٣ / ٢٤٦٠٠، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٢، ذيل الحديث .٢

[٢] ـ لسان العرب :١٥ ٣٢٠، «وصى».

[٣] ـ سيأتي إن شاء الله في الصفحة ١٦٢ ـ ١٦٣ .