الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ٩٩ - الاستقاء بدلو من جلد الخنزير، و الميتة، و فضل الجنب و الحائض
[الاستقاء بدلو من جلد الخنزير، و الميتة، و فضل الجنب و الحائض]
١٤- و سئل الصادق ٧ عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، فقال: «لا بأس به»[١].
١٥- و سئل الصادق ٧ عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟
فقال: «لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، و تتوضّأ منه و تشرب، و لكن لا تصلّي فيها»[٢]. (١)
و لا بأس بالوضوء بفضل الجنب و الحائض ما لم يوجد غيره،
______________________________
أنت عنه؛ لأنّه ذكر في بحث[٣]
أمراض الأسنان من القانون[٤]
أنّها من جملة العظام الّتي لها حسّ. و قال في بحث تشريح الأسنان[٥]:
ليس لشيء من العظام حسّ البتّة إلّا الأسنان. و ظاهر أنّ تلك العبارة موجبة
جزئيّة فيثبت الحسّ للبعض، و تلك سالبة كلّيّة تنفيه عن الكلّ[٦]، و هل هذا إلّا عين التناقض،
فطأطأ رأسه، و قال [لي]:
اراجع القانون.
فقلت: راجعه ألف مرّة.
و قد خرجنا بهذه الحكاية عمّا نحن بصدده، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه.
قال قدّس اللّه سرّه: و سئل الصادق ٧ عن جلد الخنزير- إلى قوله:- و لكن لا تصلّي فيها.
[أقول:] نقله- طاب ثراه- لهذا الحديث صريح في أنّ مذهبه العمل به كما قرّره
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١٣( ح ١٣٠١)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٧٥( ح ١٦).
[٢] وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٦٣( ح ٥).
[٣] في« ش»: بعض.
[٤] القانون في الطب، ج ٢، ص ١٨٤.
[٥] القانون، ج ١، ص ٢٨.
[٦] في« ع»: موجبة جزئيّة تثبت للبعض، و هذه سالبة كليّة منفيّة عن الكلّ.