الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ٨٦ - ولوغ الكلب
.........
______________________________
و صحيحة أبي العبّاس[١]
شاهدة [له]، لكنّ جمهور الأصحاب[٢]
شرطوه [به]، و جعلوا نجاسة الإناء بما عدا الولوغ كسائر النجاسات[٣]،
و كذلك لا دلالة في كلامه على تقديم التعفير على الماء أو تأخيره عنه، و كذلك كلام
المرتضى في الانتصار[٤]،
و الشيخ في الخلاف[٥]،
لكنّ أكثر الأصحاب على تقديمه[٦].
و صحيحة أبي العبّاس صريحة فيه، و المفيد[٧] على توسيطه، و لم نظفر في كتب الحديث بما يدلّ عليه.
ثمّ إطلاق المؤلّف [الماء] شامل للقليل و الكثير، و ظاهره وجوب التعفير و التعدّد فيهما، و إطلاق تلك الصحيحة تساعده، و ظاهر كلامه يعطي مزج التراب
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٢٥( ح ٦٤٦)؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٩( ح ٢)؛ الخلاف، ج ١، ص ١٧٦؛ مختلف الشيعة، ج ١، ص ٤٩٥؛ مدارك الأحكام، ج ٢، ص ٣٩٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٢٦( ح ٤)، و ج ٣، ص ٤١٣( ح ١).
و روايته عن الصادق ٧ هكذا:
قال: سألته عن فضل الهرّة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه، فقال: لا بأس، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال:
رجس نجس لا تتوضّأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء.
[٢] المقنعة، ص ٦٥؛ مختلف الشيعة، ج ١، ص ٤٩٦.
[٣] المقنعة، ٦٨؛ المبسوط، ج ١، ص ١٤، مختلف الشيعة، ج ١، ٤٩٦ و ٤٩٨.
[٤] الانتصار، ص ٩.
[٥] الخلاف، ج ١، ص ١٧٨ مسألة ١٣٣.
[٦] السرائر، ج ١، ص ٩١؛ مختلف الشيعة، ج ١، ص ٤٩٥.
[٧] المقنعة، ص ٦٥ و ٦٨.