الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٣ - حد الكر
و بالوزن ألف و مائتا رطل بالمدنيّ. (١)
______________________________
قال قدّس اللّه روحه: و بالوزن ألف و مائتا رطل بالمدنيّ.
[أقول:] الرواية المتضمّنة لتقدير الكرّ بالأرطال صحيحة ابن أبي عمير، [عن بعض أصحابه]، عن الصادق ٧ أنّه قال: « [الكرّ] ألف و مائتا رطل[١]»[٢].
و ليس في هذه الرواية إشعار بكون الأرطال مدنيّة أو عراقيّة، لكنّ المؤلّف- طاب ثراه- حملها على المدنيّة، و وافقه المرتضى رضى اللّه عنه[٣]، و حملها الشيخان[٤] على [العراقيّة]، و وافقهما المتأخّرون[٥].
و قد يحتجّ للمؤلّف- طاب ثراه- و السيّد [المرتضى رضى اللّه عنه] تارة بالاحتياط و اخرى بأنّ الظاهر أنّه ٧ أجاب بما هو عرف بلده.
و ردّ بأنّ الاحتياط[٦] في الانتقال إلى التيمّم بملاقاة النجاسة ذلك المقدار، و بأنّ الإجابة على عرف بلد السائل ممكنة أيضا، و لعلّه عراقي كما أنّ ابن أبي عمير كذلك، و جعله من أصحابه يؤيّد ذلك.
و قد يحتجّ للشيخين و أتباعهما بأنّ الحمل على العراقيّة هو المناسب للتقدير
[١] زاد في« ع»: بالعراقيّ.
[٢] الكافي، ج ٣، ص ٣( ح ٦)؛ المقنع، ص ٣١؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١( ح ١١٣)؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٠( ح ١٥)؛ المعتبر، ص ٤٧؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٦٧( ح ١)؛ بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ١٨( ذ ح ١٠).
[٣] رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة، ص ٢٢.
[٤] المقنعة، ص ٦٤؛ المبسوط، ج ١، ص ٦. و في« ش»: الشيخ.
[٥] المهذّب( لابن البرّاج)، ج ١، ص ٢١؛ الوسيلة( لابن حمزة)، ٧٣؛ السرائر، ابن إدريس، ج ١، ص ٦٠.
[٦] في« ش»: بأنّه لا احتياط.