الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٩٨
النسخ المعتمدة ٢٣
منهج التحقيق ٢٤
مقدّمة المؤلّف ٣١
باب المياه و طهرها و نجاستها ٣٢
في طهور الماء ٣٢
أنّ كلّ ماء طاهر إلّا ما علم طهارته ٣٥
أنّ الماء يطهّر و لا يطهّر ٣٧
في جواز الوضوء و الشرب من ماء لم تعلم فيه نجاسة ٣٩
في عدم جواز الوضوء و الشرب من الماء الّذي تغيّر ريحه ٤١
في حدّ الكرّ بالأشبار ٤٢
في حدّ الكرّ بالوزن ٥٣
في أنّ الماء الّذي لا ينجّسه شيء قدر قلّتين ٥٥
في مقدار القلّة ٥٦
في غسل الجنابة و الاستياك بماء الورد ٥٧
في النهي عن الوضوء و غسل الجنابة و العجين بالماء الّذي تسخّنه الشمس ٦٠
في الوضوء بالماء الحميم الحارّ ٦٩
في أنّ الماء لا يفسده إلّا ما كانت له نفس سائلة ٧١
إذا وقع في أحد الإناءين ما ينجّس الماء و لم يعلم في أيّهما ٧٢
في أنّ ميزابين سالا؛ ميزاب بول و ميزاب ماء فاختلطا، ثمّ أصاب الثوب منه ٧٣
في السطح يبال عليه فتصيبه السماء، فكيف، فيصيب الثوب ٧٤
في طين المطر يصيب فيه البول و العذرة و الدم ٧٦
في البيت يبال على ظهره، و يغتسل من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ ٧٧
في ماء المطر قد صبّ فيه خمر، فأصاب الثوب، هل يصلّى فيه قبل غسله؟ ٧٩
في القيء يصيب الثوب ٨١
أنّ كلّ شيء يجترّ سؤره و لعابه حلال، و في الحياض الّتي تردها السباع، و الكلاب، و البهائم ٨٣