الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٣ - سؤر الدجاجة، و الباز، و الصقر، و العقاب
[سؤر الدجاجة، و الباز، و الصقر، و العقاب]
١٨- و سئل الصادق ٧ عن ماء شربت منه دجاجة، فقال: «إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه و لم تشرب، و إن لم تعلم في منقارها قذرا توضّأ منه و اشرب»[١].
و كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بالوضوء و الشرب من ماء شرب منه. و لا بأس بالوضوء من ماء شرب منه باز أو صقر[٢] أو عقاب ما لم ير في منقاره دم، فإن رئي في منقاره دم
______________________________
و المرتضى[٣]
و ابن إدريس[٤]
و أكثر المتأخّرين[٥]
على الجواز؛ لضعف تلك الرواية، و استدلّوا برواية الفضيل بن يسار الصحيحة، عن
الصادق ٧ قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء. فقال:
لا بأس وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[٦][٧]، و في دلالتها على
مرادهم نظر. و اعلم أنّه لو ارتمس الجنب في الماء القليل صحّ غسله البتّة، و بطل
غسل من بعده منه عند المؤلّف؛ لصدق الاغتسال [به]، و ما يظنّ من أنّه اغتسل فيه لا
به فيصحّ و هم.
قال قدّس سرّه: و لا بأس بالوضوء من ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ... إلى آخره.
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٨٤( ح ٨٣٢)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٥( ح ٦٤)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٣١( ح ٣).
[٢] الباز: ضرب من الصقور. و الصّقر: كلّ طائر يصيد ما خلا النسر و العقاب.
[٣] المسائل الناصريّات، ص ٧٧ المسألة السادسة؛ رسائل الشريف المرتضى، ج ٣، ص ٢٢.
[٤] السرائر، ج ١، ص ٦١.
[٥] جامع المقاصد، ج ١، ص ١٢٧.
[٦] سورة الحجّ، الآية ٧٨.
[٧] الكافي، ج ٣، ص ١٣( ح ٧)؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٨٦( ح ٢٢٤ و ٢٢٥)؛ الخلاف، ج ١، ص ١٨٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢١١( ح ١) و ص ٢١٢( ح ٥).