الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٥ - ما ينزح من البئر التي يقع فيها بعير أو ثور أو خمر
[ما ينزح من البئر التي يقع فيها بعير أو ثور أو خمر]
و إن وقع فيها بعير أو ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه. (١)
______________________________
الماء فخذ منه حتى تذهب الريح».
و لا يخفى أنّه كان ينبغي للمؤلّف- طاب ثراه- أن يعطف الدجاجة و الحمامة على السنّور؛ لاتّحاد الكلّ في السبع، و كأنّه وجدهما[١] في حديث منفرد عن حديث السنّور فأفردهما عنه.
و الدجاجة مثلّثة الدال، يطلق على الذكر و الانثى، فلا فرق بينها و بين الديك في النزح.
قال قدّس سرّه: و إن وقع فيها بعير أو ثور ... إلى آخره.
[أقول:] البعير يطلق على الذكر و الانثى و الصغير و الكبير [و أمّا الثور فيختصّ في الذكر الكبير].
و ممّا يدلّ على اشتراك الثلاثة في نزح جميع الماء صحيحة الحلبي[٢] عن أبي عبد اللّه ٧ [أنّه قال]: «فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح»، و النزح في هذه الرواية [و إن كان مجملا لكنّه يبيّن لما تضمّنته صحيحة عبد اللّه بن سنان المرويّة في التهذيب[٣] عنه ٧ أنّه قال: «إن مات فيها ثور، أو نحوه، أو صبّ فيها] نزح الماء كلّه».
و يستفاد من قوله ٧: «أو نحوه» إلحاق البقرة بالثور، فقول شيخنا الشهيد
[١] في« ع»: و كأنّه لمّا و جدهما.
[٢] الكافي، ج ٣، ص ٦( ح ٧)، تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٤٠( ح ٦٩٤)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٤( ح ٩٢)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٨٠( ح ٦).
[٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٤١( ح ٦٩٥).
و روي في: الاستبصار، ج ١، ص ٣٤( ح ٩٣)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٧٩( ح ١).