الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٨ - حد الكر
.........
______________________________
[قد] حكم بتوثيقه في كتاب الرجال[١]،
و وافقه العلّامة في الخلاصة[٢]
بعد نقله كلام الغضائري و النجاشي.
و الحاصل: إنّ كلام النجاشي و الغضائري ليس فيه تصريح [بجرح] الرجل، و كلام الشيخ و العلّامة نصّ في توثيقه، فكيف تعدل عن النصّ الصريح من المقال و تركن إلى ما يتطرّق إليه الاحتمال؟ و هلّا علمنا في هذا المقام بقوله ٧: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»[٣].
و بعض الناظرين في كلام العلّامة- طاب ثراه- اعترض عليه بأنّ توثيقه للبرقي مخالف لما قرّره في كتبه الاصوليّة من تقديم قول الجارح [على قول المعدّل عند التعارض[٤]، كيف و الجارح] هنا متعدّد و المعدّل منفرد!؟
و لا أظنّك تمتري في أنّ كلام هذا المعترض غير وارد على العلّامة عند التأمّل
[١] رجال الطوسي، ص ٣٩٨( الرقم ٨- أصحاب الجواد ٧)، و ذكره تارة اخرى في ص ٤١٠( الرقم ١٦- أصحاب الهادي ٧)، و أمّا توثيقه له فقد جاء في الفهرست، ص ٦٢( الرقم ٦٥).
[٢] خلاصة الأقوال، ص ٦٣( الرقم ٧).
[٣] روي عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم، انظر: كنز الفوائد، ج ١، ص ٣٥١؛ غوالي اللئالي، ج ١، ص ٣٩٤( ح ٤٠)؛ بحار الأنوار، ج ٢، ص ٢٥٩( ذ ح ٧)، و ص ٢٦٠( ح ١٦)، و ج ٧٧، ص ١٧١.
و روي أيضا عن عبد اللّه بن جعفر، انظر: الغارات، ص ١٣٥؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج ٦، ص ٢١٦؛ بحار الأنوار، ج ٣٣، ص ٥٣٨.
و ورد أيضا مرسلا في: النهاية، ابن الأثير، ج ٢، ص ٢٨٦؛ بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ٣٤٩، و ج ٧٤، ص ٢١٤، و ج ٨٣، ص ٢٧٠.
[٤] نهاية الاصول، ص ١٥٠( مخطوط)، البحث السادس: في أحكام التزكية و الجرح.