الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٩ - وقوع الفأرة في دهن غير جامد
[وقوع الفأرة في دهن غير جامد]
فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به، فإن وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدّهن منه و يباع من مسلم. (١)
______________________________
قال: فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد- إلى قوله:- و يباع من مسلم.
[أقول:] المراد وقوعها في غير الجامد بعد الموت، و «يستصبح» إمّا مبنيّ للمفعول أو الفاعل بصيغة المخاطب، و الأوّل أنسب بقوله: «يدّهن و يباع»، و الثاني أنسب بلفظ الحديث، و [هو] ما رواه الشيخ[١] في الصحيح؛ عن زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها و ما يليها[٢] و كل ما بقي، و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح [به]، و الزيت مثل ذلك».
و الظاهر أنّ جواز الاستصباح ليس مختصّا بالمالك فيجوز بيعه لمن يستصبح به بشرط إعلامه بالحال، و قوله ٧: «فاستصبح به» لا يدلّ على التخصيص بالمالك.
هذا حكم الفأرة إذا ماتت، و أمّا إذا خرجت حيّة فظاهر كلام المؤلّف[٣]- طاب ثراه- و الحديث الوارد في ذلك- هو ما رواه الشيخ في التهذيب[٤] عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فاخرجت قبل أن
[١] تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٨٥( ح ٣٦٠)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٠٦( ح ١).
[٢] في« ش»: و ما بينها.
[٣] في« ش»: المصنّف.
[٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١٩( ح ١٣٢٦).
و روي في: قرب الإسناد، ص ٢٦١( ح ١٠٣٤)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٣( ح ٥٨) و ص ٢٤( ح ٦١)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٣٨( ح ١) و ج ١٧، ص ١٠٠( ح ٥) و ص ١٠١( ح ٦)؛ بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ٥٨( ح ١٠) و ج ١٠٣، ص ٧١( ح ٦).