الحاشية علي من لا يحضره الفقيه
(١)
الإهداء
٦ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
اسمه و نسبه الشريف
٧ ص
(٥)
ولادته
٨ ص
(٦)
والده
٨ ص
(٧)
زوجته
٨ ص
(٨)
عقبه
٩ ص
(٩)
قبس من حياته العلمية
٩ ص
(١٠)
من أسفاره
٩ ص
(١١)
أقوال العلماء في حقه
١٠ ص
(١٢)
1 - المجلسي الأول
١٠ ص
(١٣)
2 - الحر العاملي
١٠ ص
(١٤)
3 - مصطفى التفريشي
١٠ ص
(١٥)
4 - الأميني
١٠ ص
(١٦)
شيوخه
١١ ص
(١٧)
تلاميذه
١١ ص
(١٨)
مؤلفاته
١٣ ص
(١٩)
وفاته و مرقده
١٦ ص
(٢٠)
حول الكتاب
١٨ ص
(٢١)
المتن
١٨ ص
(٢٢)
الحاشية
٢١ ص
(٢٣)
حاشية البهائي
٢٢ ص
(٢٤)
النسخ المعتمدة
٢٣ ص
(٢٥)
منهج التحقيق
٢٤ ص
(٢٦)
خطبة الكتاب
٣١ ص
(٢٧)
باب المياه و طهرها و نجاستها
٣٢ ص
(٢٨)
حد الكر
٤٢ ص
(٢٩)
الماء الذي لا ينجسه شيء
٥٥ ص
(٣٠)
ماء الورد
٥٧ ص
(٣١)
الماء الذي تسخنه الشمس
٦٠ ص
(٣٢)
الماء الحميم الحار
٦٩ ص
(٣٣)
إذا وقع في الماء ما كان له نفس سائلة
٧١ ص
(٣٤)
في ميزاب بول و ميزاب ماء سالا فاختلطا
٧٣ ص
(٣٥)
اختلاط ماء المطر بالبول و غسالة الجنابة
٧٧ ص
(٣٦)
اختلاط ماء المطر بالخمر
٧٩ ص
(٣٧)
في القيء
٨١ ص
(٣٨)
سؤر كل شيء يجتر، في الحياض التي تردها السباع
٨٣ ص
(٣٩)
ولوغ الكلب
٨٥ ص
(٤٠)
سؤر اليهودي و النصراني و ولد الزنا و المشرك و الناصب
٨٩ ص
(٤١)
ماء الحمام
٩٠ ص
(٤٢)
الماء الذي لا ينجسه شيء
٩٢ ص
(٤٣)
إن بني اسرائيل إذا أصابتهم البول قرضوا لحومهم
٩٤ ص
(٤٤)
استقاء الماء بحبل من شعر الخنزير
٩٦ ص
(٤٥)
الاستقاء بدلو من جلد الخنزير، و الميتة، و فضل الجنب و الحائض
٩٩ ص
(٤٦)
الوضوء، و غسل الثوب و الآنية من الماء المتغير
١٠١ ص
(٤٧)
الرجل أو الجنب يغرف بالماء و يداه قذرتان
١٠٢ ص
(٤٨)
اجتماع مسلم مع ذمي في الحمام
١٠٤ ص
(٤٩)
مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس
١٠٦ ص
(٥٠)
الوضوء بالماء المستعمل
١٠٩ ص
(٥١)
الماء الذي يغسل به الثوب، أو الجنابة، أو تزال به النجاسة
١١١ ص
(٥٢)
سؤر الدجاجة، و الباز، و الصقر، و العقاب
١١٣ ص
(٥٣)
وقوع الفأرة، و الدواب، في بئر الماء، أو الزيت، أو العسل، و كان جامدا
١١٦ ص
(٥٤)
وقوع الفأرة في دهن غير جامد
١١٩ ص
(٥٥)
الوضوء باللبن
١٢٣ ص
(٥٦)
الوضوء بالنبيذ
١٢٤ ص
(٥٧)
اغتسال الرجل في وهدة
١٢٦ ص
(٥٨)
الماء الساكن فيه الجيفة، و استعمال الثلج
١٢٩ ص
(٥٩)
ما ينزح من البئر التي يقع فيها إنسان أو صعوة
١٣١ ص
(٦٠)
ما ينزح من البئر التي يقع فيها كلب أو سنور أو دجاجة
١٣٣ ص
(٦١)
ما ينزح من البئر التي يقع فيها بعير أو ثور أو خمر
١٣٥ ص
(٦٢)
ما ينزح من البئر التي يقع فيها دم أو بول
١٣٨ ص
(٦٣)
ما ينزح من البئر التي يقع فيها عذرة أو سرقين
١٤٥ ص
(٦٤)
البئر إذا كان دلى جنبها كنيف أو بالوعة
١٤٩ ص
(٦٥)
ماء الحمامات
١٥١ ص
(٦٦)
الرجل الجنب يغتسل بماء المطر
١٥٣ ص
(٦٧)
ما ينزح من البئر التي يقع فيها طير مذبوح أو دجاجة
١٥٥ ص
(٦٨)
ما ينزح من البئر التي في مائها ريح و قطع الجلود
١٥٧ ص
(٦٩)
الفهارس الفنية
١٥٩ ص
(٧٠)
1 - فهرس الآيات القرآنية
١٦١ ص
(٧١)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٦٣ ص
(٧٢)
3 - فهرس الآثار و الأقوال
١٦٩ ص
(٧٣)
4 - فهرس الأعلام
١٧٣ ص
(٧٤)
5 - فهرس الفرق و الطوائف و المذاهب
١٧٨ ص
(٧٥)
6 - فهرس الحيوانات
١٨٠ ص
(٧٦)
7 - فهرس الكتب المذكورة في المتن
١٨٢ ص
(٧٧)
8 - فهرس مصادر التحقيق
١٨٤ ص
(٧٨)
9 - فهرس الموضوعات
١٩٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٩ - وقوع الفأرة في دهن غير جامد

[وقوع الفأرة في دهن غير جامد]

فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به، فإن وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدّهن منه و يباع من مسلم. (١)

______________________________
قال: فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد- إلى قوله:- و يباع من مسلم.

[أقول:] المراد وقوعها في غير الجامد بعد الموت، و «يستصبح» إمّا مبنيّ للمفعول أو الفاعل بصيغة المخاطب، و الأوّل أنسب بقوله: «يدّهن و يباع»، و الثاني أنسب بلفظ الحديث، و [هو] ما رواه الشيخ‌[١] في الصحيح؛ عن زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها و ما يليها[٢] و كل ما بقي، و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح [به‌]، و الزيت مثل ذلك».

و الظاهر أنّ جواز الاستصباح ليس مختصّا بالمالك فيجوز بيعه لمن يستصبح به بشرط إعلامه بالحال، و قوله ٧: «فاستصبح به» لا يدلّ على التخصيص بالمالك.

هذا حكم الفأرة إذا ماتت، و أمّا إذا خرجت حيّة فظاهر كلام المؤلّف‌[٣]- طاب ثراه- و الحديث الوارد في ذلك- هو ما رواه الشيخ في التهذيب‌[٤] عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فاخرجت قبل أن‌


[١] تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٨٥( ح ٣٦٠)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٠٦( ح ١).

[٢] في« ش»: و ما بينها.

[٣] في« ش»: المصنّف.

[٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١٩( ح ١٣٢٦).

و روي في: قرب الإسناد، ص ٢٦١( ح ١٠٣٤)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٣( ح ٥٨) و ص ٢٤( ح ٦١)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٣٨( ح ١) و ج ١٧، ص ١٠٠( ح ٥) و ص ١٠١( ح ٦)؛ بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ٥٨( ح ١٠) و ج ١٠٣، ص ٧١( ح ٦).