الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٢٠ - وقوع الفأرة في دهن غير جامد
.........
______________________________
تموت أ يبيعه من مسلم؟ قال: «و يدهن به»- طهارة ما شربه[١].
و يؤيّده ما رواه الشيخ في التهذيب[٢] عن سعيد الأعرج في الصحيح، قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الفأرة تقع في السمن و الزيت، ثمّ تخرج [منه] حيّة؟ فقال:
«لا بأس».
فإنّ نفيه ٧ البأس ب «لا» النافية للجنس نصّ في الطهارة.
و يمكن أن يقال: لا صراحة في هذين الحديثين بالطهارة؛ لاحتمال إرادة نفي البأس عن التدهّن به و البيع من مسلم، لا عن أكله و ملاقاته في الصلاة مثلا، و لأنّ الشيخ روى عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ روايتين صحيحتين [تدلّان] على نجاسة الفأرة:
فالاولى[٣]: قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلّى فيها؟[٤] قال: «اغسل ما رأيت من أثرها[٥]، و ما لم تره فانضحه بالماء».
و الثانية[٦]: قال: سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه، أ يؤكل؟
[١] في« ش»: ما باشرته.
[٢] تهذيب الأحكام، ح ٩، ص ٨٦( ح ٣٦٢).
و روي في الكافي، ج ٦، ص ٢٦١( ح ٤)؛ وسائل الشيعة، ج ٢٤، ص ١٩٨( ح ١).
[٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٦١( ح ٧٦١)، و ج ٢، ٣٦٦( ح ١٥٢٢).
و روي في قرب الإسناد، ص ١٩٢( ح ٧٢٢)؛ الكافي، ج ٣، ص ٦٠( ح ٣)؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٦٠( ح ٢)؛ بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ٥٩( ح ١٦) و ص ١٢٢( ح ١).
[٤] في« ع»: بها.
[٥] في« ش»: قال:« ما رأيت من أثرها فاغسله».
[٦] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٢٩، ح ٦٦٣. و روي في: قرب الإسناد، ص ٢٧٤( ح ١٠٨٩)؛ دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٢٢؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٦٥( ح ١)، و ج ٢٤، ص ١٩٨( ح ٢)؛ بحار الأنوار، ج ٨٠، ٥٦( ح ٦).