الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٦ - حد الكر
.........
______________________________
من النجاسات من التهذيب[١]؛
و [هو] ما رواه الشيخ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه البرقي، عن
إسماعيل الجعفي، قال: رأيت أبا عبد اللّه ٧ يصلّي و الدم يسيل من ساقه.
فإن قلت: [لعلّ] إسماعيل المذكور في هذا السند هو إسماعيل بن عبد الرحمن؛ فإنّه جعفيّ أيضا فكيف حكمت بأنّه ابن جابر؟
قلت: إنّ إسماعيل بن عبد الرحمن مات في أيّام الصادق ٧ كما نصّ عليه علماء الرجال[٢]، و رواية البرقي- و هو من أصحاب الرضا ٧- عمّن مات في زمن الصادق ٧ مستنكرة.
و أمّا روايته عمّن بقي إلى زمن[٣] الكاظم ٧ كثعلبة و زرعة و داود و أمثالهم فلا استنكار[٤] فيها.
و من هذا القبيل روايته عن عبد اللّه بن سنان؛ فإنّ عبد اللّه كان خازنا للرشيد، فلا تستنكر رواية البرقي له.
و لا أظنّك بعد ما تلونا[٥] عليك في ريب من أنّ نسبة الوهم إلى شيخ الطائفة في توسيط[٦] عبد اللّه بن سنان [بين] البرقي و إسماعيل بن جابر [و هم]، و إنّ الحكم
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٥٦( ح ٣٠)؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٧٦، ح ٦؛ عنهما وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٣٤( ح ٣).
[٢] رجال الطوسي، ص ١٤٧( الرقم ٨٤).
[٣] في« ش»: زمان.
[٤] في« ش»: استنكاف.
[٥] في« ش»: تلوته.
[٦] في« ع»: توسّط.