الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٤ - ما ينزح من البئر التي يقع فيها كلب أو سنور أو دجاجة
.........
______________________________
الروايات الضعيفة[١]
أنّه ينزح لكلّ منهما ثلاثون أو أربعون.
و أمّا الروايات الصحيحة؛ ففي بعضها: أنّه ينزح لكلّ منهما خمس دلاء[٢] و في بعضها: دلاء، من دون[٣] تعيين عدد[٤]، و ينزح السبع[٥] للدجاجة و الحمامة. رواه سماعة[٦] عن الصادق ٧.
و الأصحّ الاكتفاء بالخمس؛ كما دلّت عليه صحيحة أبي اسامة[٧]، عن أبي عبد اللّه ٧ في الفأرة و السنّور و الدجاجة و الكلب و الطير.
قال: «إذا لم يتفسّخ، أو يتغيّر طعم الماء، فإنّه[٨] يكفيك خمس دلاء، و إن تغيّر
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٣٥( ح ٦٨٠) و ص ٢٣٦( ح ٦٨١) و ص ٢٣٨( ح ٦٩٠)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦( ح ٩٧ و ٩٨)؛ المعتبر، ج ١، ص ٦٦؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٨٣( ح ٣ و ٤).
[٢] الكافي ج ٣، ص ٥( ح ٣)؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٣٣( ح ٦٧٥) و ص ٢٣٧( ح ٦٨٤)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٧( ح ١٠٢)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ١٨٤( ح ٧).
[٣] في« ش»: غير.
[٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٣٦( ح ٦٨٢) و ص ٢٣٧( ح ٦٨٥ و ٦٨٦)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦( ح ٩٩) و ص ٣٧( ح ١٠٠ و ١٠١)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٨٢( ح ٢) و ص ١٨٣( ح ٥)، و ص ١٨٤( ح ٦).
[٥] في« ش»: و نزح السبعين.
[٦] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٣٦( ح ٦٨١)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦( ح ٩٨)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٨٣( ح ٤)، و فيهم بلفظ: الطير.
[٧] الكافي، ج ٣، ص ٥( ح ٣)؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٣٣( ح ٦٧٥) و ص ٢٣٧( ح ٦٨٤)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٧( ح ١٠٢)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٨٤( ح ٧).
[٨] في« ش»: فإنّك.