الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٢ - الماء الذي يغسل به الثوب، أو الجنابة، أو تزال به النجاسة
.........
______________________________
على نجاستها[١]
مطلقا، و وافقه المحقّق[٢]
و العلّامة[٣]،
و فرّق في الخلاف[٤]
بين ماء الغسلة الاولى و الثانية، و السيّد المرتضى رضى اللّه عنه في جواب المسائل
الناصريّة[٥]
على النجاسة[٦]،
و وافقه ابن إدريس[٧]،
و كلام المؤلّف- طاب ثراه- لا يدلّ على شيء من هذه المذاهب، و ربّما جعلت تسويته
بينها و بين ما يغتسل به من الجنابة قرينة على قوله بطهارتها، و هو كما ترى.
الثاني: المستعمل في رفع الحدث الأكبر، و قد أجمعوا على طهارته[٨] و على جواز إزالة الخبث به[٩]، و اختلفوا في جواز رفع الحدث به ثانيا، فالمؤلّف و أبوه- طاب ثراهما- على عدمه، و وافقهما الشيخان[١٠].
و الظاهر أنّ مستند المؤلّف هنا ما رواه ابن سنان، عن الصادق ٧ أنّه قال: «الماء الّذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضّأ منه[١١]».
[١] في« ش»: عدم نجاستها.
[٢] المختصر النافع، ص ٢٨؛ شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٦.
[٣] مختلف الشيعة، ج ١، ص ٢٣٧.
[٤] الخلاف، ج ١، ص ١٧٩ مسألة ١٣٥، عنه تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٣٦.
[٥] ص ٦٧ المسألة الاولى.
[٦] في« ع»: الطهارة.
[٧] السرائر، ج ١، ص ٦١.
[٨] مختلف الشيعة، ج ١، ص ٢٣٣.
[٩] في« ش»: النجاسة.
[١٠] المقنعة، ص ٦٤؛ المبسوط، ج ١، ص ١١؛ الخلاف، ج ١، ص ١٧٩- ١٨٠، مسألة ١٣٥.
[١١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٢١( ح ٦٣٠)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٧( ح ٧١)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢١٥( ح ١٣).